المذكورة ، وغيرها في هذا الباب ضعيفة ، أو مجهولة السند ، أو مقطوعة ،
فإثبات مثل هذا الحكم ( 1 ) المخالف للآية ( 2 ) الشريفة ، وإجماع باقي علماء
الإسلام مشكل . لكنه ( 3 ) مشهور ، حتى أن كثيرا من الأصحاب لم ينقل
فيه خلافا ، فإن ثبت الإجماع كما ادعاه ابن إدريس ، وإلا فالأمر كما ترى
ونبه بالأصح على خلاف ابن البراج ( 4 ) حيث منع في كتابيه
شرح
والمقطوعة نفس المصدر الحديث 14 .
( 1 ) وهو جواز التمتع بأكثر من أربع .
( 2 ) وهي قوله تعالى : ( مثنى وثلاث ورباع ) النساء : الآية 3 .
( 3 ) أي هذا الحكم وهو جواز التزويج بالمرأة متعة أكثر من أربع .
( 4 ) هو الشيخ الجليل الشيخ ( عبد العزيز ) بن نحرير بن عبد العزيز بن
البراج أبو القاسم .
وجه الأصحاب وفقيههم ، كان قاضيا في طرابلس مدة عشرين ، أو ثلاثين سنة .
قال المحقق الكركي قدس سره في بعض إجازاته في حق ابن البراج : الشيخ
السعيد خليفة الشيخ الإمام أبي جعفر ( محمد بن الحسن الطوسي ) بالبلاد الشامية
( عز الدين عبد العزيز ) بن نحرير البراج قدس الله روحه .
له المهذب والموجز والكامل والجواهر وعماد المحتاج وغير ذلك من الكتب
القيمة .
قراء على ( السيد والشيخ ) رحمهما الله . يروي عنهما وعن الكراجكي وأبي
الصلاح الحلبي . ويروي عنه الشيخ عبد الجبار المفيد الرازي فقيه الأصحاب
في ( الري ) رضوان الله عليهم أجمعين توفي 9 شعبان المعظم 481 .
وطرابلس - بفتح الطاء المهملة وضم الباء الموحدة واللام - : بلدة بالشام .