تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ولا فرق في الأمة بين القنة ، والمدبرة ، والمكاتبة بقسميها ( 1 ) ، حيث لم تؤد شيئا ، وأم الولد ، ( ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين ، أو حرة وأمتين ، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة ) . والحكم في الجميع إجماعي ، والمعتق بعضه كالحر ( 2 ) في حق الإماء وكالعبد ( 3 ) في حق الحرائر ، والمعتق بعضها كالحرة ( 4 ) في حق العبد ، وكالأمة ( 5 ) في حق الحر ( كل ذلك بالدوام ، أما المتعة فلا حصر له على الأصح ) للأصل ، وصحيحة ( 6 ) زرارة قال : قلت : ما يحل من المتعة . قال : " كم شئت " وعن أبي بصير ( 7 ) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال : " لا ولا من السبعين " وعن زرارة ( 8 ) عن الصادق عليه السلام قال : ذكرت المتعة أهي من الأربع قال : " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " . وفيه نظر : لأن الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي ، والأخبار ( 9 )
شرح
( 1 ) المشروطة والمطلقة . ( 2 ) فلا يجوز للمبعض أن يتزوج أزيد من أمتين . ( 3 ) فلا يجوز له أن يتجاوز عن حرتين . ( 4 ) أي فلا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها ( 5 ) أي فلا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها ( 6 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 4 - الحديث 3 . ( 7 ) نفس المصدر الحديث 7 . ( 8 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 9 ) المشار إليها في الهامش رقم 6 و 7 و 8 . فالضعيفة هي المشار إليها في الهامش 8 ، لأن في طريقها سعدان بن مسلم . والمجهولة نفس المصدر الحديث 8 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 206 | الشهيد الثاني