ولا فرق في الأمة بين القنة ، والمدبرة ، والمكاتبة بقسميها ( 1 ) ،
حيث لم تؤد شيئا ، وأم الولد ، ( ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء
أو حرتين ، أو حرة وأمتين ، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة ) .
والحكم في الجميع إجماعي ، والمعتق بعضه كالحر ( 2 ) في حق الإماء
وكالعبد ( 3 ) في حق الحرائر ، والمعتق بعضها كالحرة ( 4 ) في حق العبد ،
وكالأمة ( 5 ) في حق الحر ( كل ذلك بالدوام ، أما المتعة فلا حصر له
على الأصح ) للأصل ، وصحيحة ( 6 ) زرارة قال : قلت : ما يحل
من المتعة . قال : " كم شئت " وعن أبي بصير ( 7 ) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن المتعة أهي من الأربع فقال : " لا ولا من السبعين " وعن زرارة ( 8 )
عن الصادق عليه السلام قال : ذكرت المتعة أهي من الأربع قال : " تزوج
منهن ألفا فإنهن مستأجرات " .
وفيه نظر : لأن الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي ، والأخبار ( 9 )
شرح
( 1 ) المشروطة والمطلقة .
( 2 ) فلا يجوز للمبعض أن يتزوج أزيد من أمتين .
( 3 ) فلا يجوز له أن يتجاوز عن حرتين .
( 4 ) أي فلا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها
( 5 ) أي فلا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها
( 6 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 4 - الحديث 3 .
( 7 ) نفس المصدر الحديث 7 .
( 8 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 9 ) المشار إليها في الهامش رقم 6 و 7 و 8 .
فالضعيفة هي المشار إليها في الهامش 8 ، لأن في طريقها سعدان بن مسلم .
والمجهولة نفس المصدر الحديث 8 .