تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الإشكال مع عدم النص عليه ( 1 ) بخصوصه ، وكون ( 2 ) الحكم بالتحريم هنا أولى للعلاقة ( 3 ) . ولعله أقوى . وحيث لا يحكم بالتحريم ( 4 ) يجدد العقد بعد العدة إن شاء ، ويلحق الولد مع الدخول والجهل بالجاهل منهما إن ولد في وقت إمكانه منه ( 5 ) ولها مهر المثل مع جهلها بالتحريم ، وتعتد منه بعد إكمال الأولى . ( الرابعة : لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل ) دواما ومتعة ، والمعتدة رجعية بحكمها ( 6 ) ، دون البائن . والحكم فيه ( 7 ) موضع وفاق . وفي إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان مأخذهما : مساواتها ( 8 )
شرح
( 1 ) أي على إلحاق ذات البعل ، فهو دليل لعدم الحرمة في صورة الجهل مع الدخول . وفي صورة العلم مع عدم الدخول . ( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) فهو دليل للتحريم في الصورتين المذكورتين . ( 3 ) أي لعلاقة الزوجية في ذات البعل . ( 4 ) أي بتحريم ذات البعل بدون الدخول . ( 5 ) مرجع الضمير ( الجاهل ) . كما وأن المرجع في إمكانه ( الولد ) أي مع إمكان وضع الولد في ستة أشهر بعد الدخول . ( 6 ) أي بحكم ذات البعل في أنها زوجة للرجل ، دون البائن لقطع علاقة . الزوجية بينهما . ( 7 ) أي في تحريم ذات البعل على الزاني مؤبدا . ( 8 ) دليل لإلحاق الموطوئة ملكا بذات البعل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 200 | الشهيد الثاني