الإشكال مع عدم النص عليه ( 1 ) بخصوصه ، وكون ( 2 ) الحكم بالتحريم
هنا أولى للعلاقة ( 3 ) . ولعله أقوى .
وحيث لا يحكم بالتحريم ( 4 ) يجدد العقد بعد العدة إن شاء ، ويلحق
الولد مع الدخول والجهل بالجاهل منهما إن ولد في وقت إمكانه منه ( 5 )
ولها مهر المثل مع جهلها بالتحريم ، وتعتد منه بعد إكمال الأولى .
( الرابعة : لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل )
دواما ومتعة ، والمعتدة رجعية بحكمها ( 6 ) ، دون البائن . والحكم فيه ( 7 )
موضع وفاق .
وفي إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان مأخذهما : مساواتها ( 8 )
شرح
( 1 ) أي على إلحاق ذات البعل ، فهو دليل لعدم الحرمة في صورة الجهل
مع الدخول .
وفي صورة العلم مع عدم الدخول .
( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) فهو دليل للتحريم في الصورتين
المذكورتين .
( 3 ) أي لعلاقة الزوجية في ذات البعل .
( 4 ) أي بتحريم ذات البعل بدون الدخول .
( 5 ) مرجع الضمير ( الجاهل ) . كما وأن المرجع في إمكانه ( الولد ) أي
مع إمكان وضع الولد في ستة أشهر بعد الدخول .
( 6 ) أي بحكم ذات البعل في أنها زوجة للرجل ، دون البائن لقطع علاقة .
الزوجية بينهما .
( 7 ) أي في تحريم ذات البعل على الزاني مؤبدا .
( 8 ) دليل لإلحاق الموطوئة ملكا بذات البعل .