تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
قبل العدة مع وقوعه ( 1 ) بعد الوفاة في نفس الأمر ، أو الدخول مع الجهل والأقوى عدم التحريم ، لانتفاء المقتضي له ، وهو كونها معتدة ، أو مزوجة ( 2 ) سواء كانت المدة المتخللة بين الوفاة والعدة بقدرها ( 3 ) ، أم أزيد أم أنقص ، وسواء وقع العقد أو الدخول في المدة الزائدة عنها أم لا ، لأن العدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة ، أو ما في معناه وإن طال الزمان . وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان : من ( 4 ) أن علاقة الزوجية فيها أقوى ، وانتفاء ( 5 ) النص . والأقوى أنه مع الجهل ، وعدم الدخول لا تحرم ، كما أنه لو دخل بها ( 6 ) عالما حرمت ، لأنه زان بذات البعل ، والإشكال فيهما ( 7 ) واه ، وإنما يقع الاشتباه مع الجهل والدخول ، أو العلم مع عدمه ( 8 ) ووجه
شرح
( 1 ) أي العقد وقع بعد الوفاة . ( 2 ) هذا هو المقتضي للتحريم وهو هنا منفي . ( 3 ) أي بقدر العدة . ( 4 ) دليل لإلحاق ذات البعل بالمعتدة . ( 5 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن انتفاء النص في ذات البعل فهو دليل لعدم الإلحاق ، لأن النص مختص بذات العدة . ( 6 ) أي بذات البعل . ( 7 ) وهما : أنه مع الجهل بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلم تحرم ، والدخول بها عالما بأنها ذات بعل فتحرم . ( 8 ) أي مع عدم الدخول .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 199 | الشهيد الثاني