قبل العدة مع وقوعه ( 1 ) بعد الوفاة في نفس الأمر ، أو الدخول مع الجهل
والأقوى عدم التحريم ، لانتفاء المقتضي له ، وهو كونها معتدة ،
أو مزوجة ( 2 ) سواء كانت المدة المتخللة بين الوفاة والعدة بقدرها ( 3 ) ،
أم أزيد أم أنقص ، وسواء وقع العقد أو الدخول في المدة الزائدة عنها
أم لا ، لأن العدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة ، أو ما في معناه وإن طال
الزمان .
وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان : من ( 4 ) أن علاقة الزوجية
فيها أقوى ، وانتفاء ( 5 ) النص .
والأقوى أنه مع الجهل ، وعدم الدخول لا تحرم ، كما أنه لو دخل
بها ( 6 ) عالما حرمت ، لأنه زان بذات البعل ، والإشكال فيهما ( 7 ) واه ،
وإنما يقع الاشتباه مع الجهل والدخول ، أو العلم مع عدمه ( 8 ) ووجه
شرح
( 1 ) أي العقد وقع بعد الوفاة .
( 2 ) هذا هو المقتضي للتحريم وهو هنا منفي .
( 3 ) أي بقدر العدة .
( 4 ) دليل لإلحاق ذات البعل بالمعتدة .
( 5 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن انتفاء النص في ذات
البعل فهو دليل لعدم الإلحاق ، لأن النص مختص بذات العدة .
( 6 ) أي بذات البعل .
( 7 ) وهما : أنه مع الجهل بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلم تحرم ، والدخول
بها عالما بأنها ذات بعل فتحرم .
( 8 ) أي مع عدم الدخول .