تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
لها في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة ( 1 ) . واشتراكهما ( 2 ) في المعنى المقتضي للتحريم وهو صيانة الأنساب عن الاختلاط ، وأن ( 3 ) ذلك كله لا يوجب اللحاق مطلقا ( 4 ) وهو الأقوى . ( ولا تحرم الزانية ) على الزاني ، ولا على غيره ، ( ولكن يكره تزويجها ) مطلقا ( 5 ) ( على الأصح ) خلافا لجماعة حيث حرموه على الزاني ما لم تظهر منها التوبة . ووجه الجواز الأصل ، وصحيحة ( 6 ) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال : أوله سفاح ، وآخره نكاح ، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها فكانت له حلالا " ولكن تكره للنهي عن تزويجها مطلقا ( 7 ) في عدة أخبار ( 8 ) المحمول على الكراهة جمعا ( 9 ) . واحتج المانع برواية ( 10 ) أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها : فقال : " إذا تابت حل له نكاحها " قلت :
شرح
( 1 ) كحرمة أخت الموطوئة بالملك وابنتها وأمها على الواطي . ( 2 ) هذا دليل للإلحاق أيضا . ( 3 ) دليل لعدم الإلحاق . ( 4 ) أي في جميع الموارد . ( 5 ) أي للزاني وغيره . ( 6 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 327 الحديث 3 . ( 7 ) أي على الزاني وغيره . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه ، طبعة النجف ج 3 ص 256 - الحديث 1216 ( 9 ) أي جمعا بين الأخبار الدالة على الجواز ، والأخبار الدالة على المنع . ( 10 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 - الحديث 7 .