كيف يعرف توبتها . قال : " يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام
فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها " . وقريب منه ما روى ( 1 )
عمار عن الصادق عليه السلام : والسند فيهما ( 2 ) ضعيف . وفي الأولى ( 3 )
قطع . ولو صحتا ( 4 ) لوجب حملهما على الكراهة جمعا ( 5 ) .
( ولو زنت امرأته لم تحرم عليه ( 6 ) على الأصح ، وإن أصرت )
على الزنا ، للأصل ( 7 ) والنص ( 8 ) ، خلافا للمفيد ، وسلار حيث ذهبا
إلى تحريمها مع الإصرار ، استنادا إلى فوات أعظم فوائد النكاح وهو
التناسل معه ( 9 ) ، لاختلاط النسب حينئذ ، والغرض من شرعية الحد
والرجم للزاني حفظه ( 10 ) عن ذلك .
ويضعف بأن الزاني لا نسب له ، ولا حرمة .
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 الحديث 2
( 2 ) أي في رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 201 ، ورواية
عمار المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 202 .
( 3 ) وهي رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 201 .
( 4 ) أي هاتان الروايتان المشار إليهما في الهامش رقم 10 ص 201 و 1 ص 202
( 5 ) أي جمعا بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 10 ص 201
و 1 ص 202 وبين صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 201 . الدالة
على الجواز .
( 6 ) أي على بعلها .
( 7 ) أي لأصالة الإباحة .
( 8 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 الأحاديث .
( 9 ) أي مع الإصرار .
( 10 ) أي حفظ النسب عن الاختلاط .