تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
كيف يعرف توبتها . قال : " يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها " . وقريب منه ما روى ( 1 ) عمار عن الصادق عليه السلام : والسند فيهما ( 2 ) ضعيف . وفي الأولى ( 3 ) قطع . ولو صحتا ( 4 ) لوجب حملهما على الكراهة جمعا ( 5 ) . ( ولو زنت امرأته لم تحرم عليه ( 6 ) على الأصح ، وإن أصرت ) على الزنا ، للأصل ( 7 ) والنص ( 8 ) ، خلافا للمفيد ، وسلار حيث ذهبا إلى تحريمها مع الإصرار ، استنادا إلى فوات أعظم فوائد النكاح وهو التناسل معه ( 9 ) ، لاختلاط النسب حينئذ ، والغرض من شرعية الحد والرجم للزاني حفظه ( 10 ) عن ذلك . ويضعف بأن الزاني لا نسب له ، ولا حرمة .
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 الحديث 2 ( 2 ) أي في رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 201 ، ورواية عمار المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 202 . ( 3 ) وهي رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 201 . ( 4 ) أي هاتان الروايتان المشار إليهما في الهامش رقم 10 ص 201 و 1 ص 202 ( 5 ) أي جمعا بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 10 ص 201 و 1 ص 202 وبين صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 201 . الدالة على الجواز . ( 6 ) أي على بعلها . ( 7 ) أي لأصالة الإباحة . ( 8 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 الأحاديث . ( 9 ) أي مع الإصرار . ( 10 ) أي حفظ النسب عن الاختلاط .