تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
( الخامسة : من أوقب غلاما ، أو رجلا ) بأن أدخل به بعض الحشفة وإن لم يجب الغسل ( حرمت على الموقب أم الموطوء ) وإن علت ( وأخته ) ، دون بناتها ( 1 ) ، ( وبنته ) وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقا ، ومن الرضاع على الأقوى . ولا فرق في المفعول بين الحي والميت على الأقوى ، عملا بالإطلاق ( 2 ) وإنما تحرم المذكورات مع سبقه ( 3 ) على العقد عليهن ، ( ولو سبق العقد ) على الفعل ( لم يحرم ) للأصل ، ولقولهم ( عليهم السلام ) : لا يحرم الحرام الحلال ( 4 ) . والظاهر عدم الفرق ( 5 ) بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل ، وعدمه ( 6 ) ، فيجوز له تجديد نكاحها بعده مع احتمال عدمه ( 7 ) ، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد . ولا فرق فيهما ( 8 ) بين الصغير والكبير على الأقوى ، للعموم ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي دون بنات الأخت . ( 2 ) أي عملا بإطلاق النص راجع الوسائل النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 15 - الأحاديث . ( 3 ) أي سبق الوطي . ( 4 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 328 الحديث 9 . ( 5 ) أي عدم الفرق في عدم حرمة أم الموطوء وأخته وبنته بعد العقد . ( 6 ) أي عدم المفارقة . ( 7 ) أي مع احتمال عدم جواز تجديد العقد . ( 8 ) أي في الفاعل والمفعول . ( 9 ) المشار إليه في الهامش رقم 2 المعبر عنه بالإطلاق .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 203 | الشهيد الثاني