( الخامسة : من أوقب غلاما ، أو رجلا ) بأن أدخل به بعض
الحشفة وإن لم يجب الغسل ( حرمت على الموقب أم الموطوء ) وإن علت
( وأخته ) ، دون بناتها ( 1 ) ، ( وبنته ) وإن نزلت من ذكر وأنثى
من النسب اتفاقا ، ومن الرضاع على الأقوى .
ولا فرق في المفعول بين الحي والميت على الأقوى ، عملا بالإطلاق ( 2 )
وإنما تحرم المذكورات مع سبقه ( 3 ) على العقد عليهن ، ( ولو سبق
العقد ) على الفعل ( لم يحرم ) للأصل ، ولقولهم ( عليهم السلام ) : لا يحرم
الحرام الحلال ( 4 ) .
والظاهر عدم الفرق ( 5 ) بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل ،
وعدمه ( 6 ) ، فيجوز له تجديد نكاحها بعده مع احتمال عدمه ( 7 ) ، لصدق
سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد .
ولا فرق فيهما ( 8 ) بين الصغير والكبير على الأقوى ، للعموم ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي دون بنات الأخت .
( 2 ) أي عملا بإطلاق النص راجع الوسائل النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة
باب 15 - الأحاديث .
( 3 ) أي سبق الوطي .
( 4 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 328 الحديث 9 .
( 5 ) أي عدم الفرق في عدم حرمة أم الموطوء وأخته وبنته بعد العقد .
( 6 ) أي عدم المفارقة .
( 7 ) أي مع احتمال عدم جواز تجديد العقد .
( 8 ) أي في الفاعل والمفعول .
( 9 ) المشار إليه في الهامش رقم 2 المعبر عنه بالإطلاق .