تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الدائم والمنقطع فيهما ( 1 ) لإطلاق النصوص ( 2 ) الشامل لجميع ما ذكر ( 3 ) ( وإن جهل أحدهما ) : العدة ، أو التحريم ( أو جهلهما حرمت إن دخل ) بها قبلا ، أو دبرا ، ( وإلا فلا ) ولو أختص العلم بأحدهما ، دون الآخر أختص به حكمه ( 4 ) ، وإن حرم على الآخر التزويج به من حيث المساعدة على الإثم ، والعدوان ( 5 ) . ويمكن سلامته ( 6 ) من ذلك بجهله التحريم ، أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم مع علم الآخر ، ونحو ذلك . وفي الحكم بصحة العقد على هذا التقدير ( 7 ) نظر ( 8 ) ، ويتعدى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه وابنه كالموطوءة بشبهة مع الجهل والمزني بها مع العلم . وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها فيها وجهان ، أجودهما العدم ، للأصل ، وكذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهرا
شرح
( 1 ) أي في البطلان والتحريم . ( 2 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 17 - الأحاديث . ( 3 ) وهو العقد الدائم والمنقطع ، وعدة الوفاة ، والعدة الرجعية ، وعدة الشبهة . ( 4 ) من التحريم المؤبد ، وبطلان العقد . ( 5 ) إشارة إلى قوله تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . ( 6 ) أي سلامة الجاهل من تحريم التزويج . ( 7 ) أي على تقدير خفاء الشخص المحرم بعينه . ( 8 ) وجه النظر : أن قصده التزويج بغير الشخص المحرم لم يقع ، وما وقع وهو التزويج بهذا الشخص المحرم لم يقصد فيلزم ( ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ) والعقود تابعة للقصود .