الدائم والمنقطع فيهما ( 1 ) لإطلاق النصوص ( 2 ) الشامل لجميع ما ذكر ( 3 )
( وإن جهل أحدهما ) : العدة ، أو التحريم ( أو جهلهما حرمت إن دخل )
بها قبلا ، أو دبرا ، ( وإلا فلا ) ولو أختص العلم بأحدهما ، دون الآخر
أختص به حكمه ( 4 ) ، وإن حرم على الآخر التزويج به من حيث المساعدة
على الإثم ، والعدوان ( 5 ) .
ويمكن سلامته ( 6 ) من ذلك بجهله التحريم ، أو بأن يخفى عليه عين
الشخص المحرم مع علم الآخر ، ونحو ذلك .
وفي الحكم بصحة العقد على هذا التقدير ( 7 ) نظر ( 8 ) ، ويتعدى
التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه وابنه كالموطوءة بشبهة مع الجهل
والمزني بها مع العلم .
وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها فيها وجهان ، أجودهما
العدم ، للأصل ، وكذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهرا
شرح
( 1 ) أي في البطلان والتحريم .
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 17 - الأحاديث .
( 3 ) وهو العقد الدائم والمنقطع ، وعدة الوفاة ، والعدة الرجعية ، وعدة
الشبهة .
( 4 ) من التحريم المؤبد ، وبطلان العقد .
( 5 ) إشارة إلى قوله تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .
( 6 ) أي سلامة الجاهل من تحريم التزويج .
( 7 ) أي على تقدير خفاء الشخص المحرم بعينه .
( 8 ) وجه النظر : أن قصده التزويج بغير الشخص المحرم لم يقع ، وما وقع
وهو التزويج بهذا الشخص المحرم لم يقصد فيلزم ( ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد )
والعقود تابعة للقصود .