تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
من عبادكم وإمائكم ( 1 ) " ولرواية ( 2 ) ابن بكير المرسلة عن الصادق عليه السلام " لا ينبغي " وهو ظاهر في الكراهة . ويضعف بأن الاشتراط المذكور ( 3 ) مخصص لما ذكر من العمومات ( 4 ) والرواية ( 5 ) مع إرسالها ضعيفة ، وضعف مطلق المفهوم ممنوع ( 6 ) . وتنزيل ( 7 ) الشرط على الأغلب خلاف الظاهر . ( وهو ) أي القول بالجواز ( مشهور ) بين الأصحاب ، إلا أن دليله غير ناهض عليه فلذا نسبه إلى الشهرة ( فعلى ) القول ( الأول ( 8 ) لا يباح )
شرح
( 1 ) النور : الآية 32 . ( 2 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 45 الحديث 5 . ( 3 ) وهو اشتراط جواز نكاح الأمة بعدم القدرة . وبالخشية عن الوقوع في العنت . ( 4 ) وهي الآيات الكريمة المذكورة في الهامش رقم 5 و 6 و 7 ص 195 و 1 ص 196 . ( 5 ) وهي المشار إليها في الهامش رقم 2 . ( 6 ) وهو مفهوم الوصف واللقب ، دون مفهوم الشرط . ( 7 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن الشرط المذكور في الآية المتقدمة منزل على الغالب أي أن المستطيع غالبا لا ينكح الأمة ، لا أنه لا يجوز له تزويج الأمة . وكذا من لم يخش العنت منزل على الغالب أي أن الغالب لمن لم يخش العنت عدم إقدامه على زواج الأمة ، لا أنه لا يجوز له نكاح الأمة . فأجاب الشارح رحمه الله بأن هذا التوهم باطل لأنه خلاف ظاهر الشرط المذكورة في الآية المباركة ، ولا يصار إلى خلاف هذا الشرط إلا بدليل ، ولا يوجد دليل في المقام . ( 8 ) وهو عدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على التزويج من حرة
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 196 | الشهيد الثاني