من عبادكم وإمائكم ( 1 ) " ولرواية ( 2 ) ابن بكير المرسلة عن الصادق
عليه السلام " لا ينبغي " وهو ظاهر في الكراهة .
ويضعف بأن الاشتراط المذكور ( 3 ) مخصص لما ذكر من العمومات ( 4 )
والرواية ( 5 ) مع إرسالها ضعيفة ، وضعف مطلق المفهوم ممنوع ( 6 ) .
وتنزيل ( 7 ) الشرط على الأغلب خلاف الظاهر .
( وهو ) أي القول بالجواز ( مشهور ) بين الأصحاب ، إلا أن دليله
غير ناهض عليه فلذا نسبه إلى الشهرة ( فعلى ) القول ( الأول ( 8 ) لا يباح )
شرح
( 1 ) النور : الآية 32 .
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 45 الحديث 5 .
( 3 ) وهو اشتراط جواز نكاح الأمة بعدم القدرة . وبالخشية عن الوقوع
في العنت .
( 4 ) وهي الآيات الكريمة المذكورة في الهامش رقم 5 و 6 و 7 ص 195
و 1 ص 196 .
( 5 ) وهي المشار إليها في الهامش رقم 2 .
( 6 ) وهو مفهوم الوصف واللقب ، دون مفهوم الشرط .
( 7 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن الشرط المذكور في الآية المتقدمة منزل
على الغالب أي أن المستطيع غالبا لا ينكح الأمة ، لا أنه لا يجوز له تزويج الأمة .
وكذا من لم يخش العنت منزل على الغالب أي أن الغالب لمن لم يخش العنت
عدم إقدامه على زواج الأمة ، لا أنه لا يجوز له نكاح الأمة .
فأجاب الشارح رحمه الله بأن هذا التوهم باطل لأنه خلاف ظاهر الشرط
المذكورة في الآية المباركة ، ولا يصار إلى خلاف هذا الشرط إلا بدليل ، ولا
يوجد دليل في المقام .
( 8 ) وهو عدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على التزويج من حرة