تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وبمعناها رواية ( 1 ) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام . ودلالتهما ( 2 ) بمفهوم الشرط . وهو ( 3 ) حجة عند المحققين . ( وقيل يجوز ) العقد على الأمة مع القدرة على الحرة ( على كراهة ) للأصل ( 4 ) ، وعمومات الكتاب مثل " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ( 5 ) . " ولأمة مؤمنة خير من مشركة ( 6 ) . وأحل لكم ما وراء ذلكم ( 7 ) وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين
شرح
حيث إن الآية الشريفة دلت بظاهرها على الشرطين المذكورين في قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولا ، وقوله : ذلك لمن خشي العنت . ( 1 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 45 الحديث 6 . ( 2 ) الآية الشريفة ، والرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 بمفهوم الشرط حيث قال تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا ) فمفهومها : من استطاع منكم طولا فلا يجوز له نكاح الإماء ، وكذا قوله تعالى : لمن خشي العنت فإن مفهومها : من لم يخش العنت لا يجوز له نكاح الإماء . وكذا الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 . حيث قال عليه السلام بعد سؤال الراوي : الرجل يتزوج المملوكة قال : ( إذا اضطر إليها لا بأس ) . فمفهومها عدم الجواز في صورة عدم الاضطرار . ( 3 ) أي مفهوم الشرط حجة عند المحققين من العلماء . ( 4 ) أي أصالة الإباحة : ( كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) . ( 5 ) المؤمنون : الآية 7 . ( 6 ) البقرة : الآية 221 . ( 7 ) النساء : الآية 23 .