وبمعناها رواية ( 1 ) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام . ودلالتهما ( 2 )
بمفهوم الشرط . وهو ( 3 ) حجة عند المحققين .
( وقيل يجوز ) العقد على الأمة مع القدرة على الحرة ( على كراهة )
للأصل ( 4 ) ، وعمومات الكتاب مثل " إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم ( 5 ) . " ولأمة مؤمنة خير من مشركة ( 6 ) . وأحل
لكم ما وراء ذلكم ( 7 ) وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين
شرح
حيث إن الآية الشريفة دلت بظاهرها على الشرطين المذكورين في قوله
تعالى : ومن لم يستطع منكم طولا ، وقوله : ذلك لمن خشي العنت .
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 45 الحديث 6 .
( 2 ) الآية الشريفة ، والرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 بمفهوم
الشرط حيث قال تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا ) فمفهومها :
من استطاع منكم طولا فلا يجوز له نكاح الإماء ، وكذا قوله تعالى : لمن خشي
العنت فإن مفهومها : من لم يخش العنت لا يجوز له نكاح الإماء .
وكذا الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 .
حيث قال عليه السلام بعد سؤال الراوي : الرجل يتزوج المملوكة قال :
( إذا اضطر إليها لا بأس ) .
فمفهومها عدم الجواز في صورة عدم الاضطرار .
( 3 ) أي مفهوم الشرط حجة عند المحققين من العلماء .
( 4 ) أي أصالة الإباحة : ( كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) .
( 5 ) المؤمنون : الآية 7 .
( 6 ) البقرة : الآية 221 .
( 7 ) النساء : الآية 23 .