مسائل عشرون
( الأولى : لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا ) للنهي ( 1 )
عن العقد الجامع بينهما ، واستحالة الترجيح ( 2 ) ، لاتحاد نسبته إليهما ، ( ولو جمع بين الأختين فكذلك ( 3 ) ) ، لاشتراكهما في ذلك ( 4 ) .
( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختلف : ( يتخير )
واحدة منهما ، لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل
تزوج أختين في عقد واحد ، قال : " هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ،
ويخلي سبيل الأخرى ( 5 ) " . وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك ( 6 ) ،
لإمكان إمساك إحديهما بعقد جديد .
ومثله ( 7 ) ما لو جمع بين خمس في عقد ، أو بين اثنين وعنده
شرح
والمراد من الأدلة الروايات المتقدمة في الهامش رقم 7 ص 186 .
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29 - الحديث 8
( 2 ) أي ترجيح أحد العقدين على الآخر والحكم بصحة أحدهما ترجيح بلا
مرجح . إذ نسبة العقد إليهما على حد سواء .
( 3 ) أي العقدان باطلان ، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر .
( 4 ) أي في العلة المذكورة وهي النهي المشار إليه في الهامش رقم 1 وللزمه
الترجيح بلا مرجح .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 25 - الحديث 2
( 6 ) أي في صحة عقد إحديهما ، وبطلان الأخرى .
( 7 ) أي مثل الجمع بين الأختين .