تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
مسائل عشرون ( الأولى : لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا ) للنهي ( 1 ) عن العقد الجامع بينهما ، واستحالة الترجيح ( 2 ) ، لاتحاد نسبته إليهما ، ( ولو جمع بين الأختين فكذلك ( 3 ) ) ، لاشتراكهما في ذلك ( 4 ) . ( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختلف : ( يتخير ) واحدة منهما ، لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد ، قال : " هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى ( 5 ) " . وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك ( 6 ) ، لإمكان إمساك إحديهما بعقد جديد . ومثله ( 7 ) ما لو جمع بين خمس في عقد ، أو بين اثنين وعنده
شرح
والمراد من الأدلة الروايات المتقدمة في الهامش رقم 7 ص 186 . ( 1 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29 - الحديث 8 ( 2 ) أي ترجيح أحد العقدين على الآخر والحكم بصحة أحدهما ترجيح بلا مرجح . إذ نسبة العقد إليهما على حد سواء . ( 3 ) أي العقدان باطلان ، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر . ( 4 ) أي في العلة المذكورة وهي النهي المشار إليه في الهامش رقم 1 وللزمه الترجيح بلا مرجح . ( 5 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 25 - الحديث 2 ( 6 ) أي في صحة عقد إحديهما ، وبطلان الأخرى . ( 7 ) أي مثل الجمع بين الأختين .