تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ثلاث ، أو بالعكس ( 1 ) ، ونحوه ( 2 ) ، ويجوز الجمع بين الأختين في الملك ، وكذا بين الأم وابنتها فيه . وإنما يحرم الجمع بينهما في النكاح وتوابعه من الاستمتاع . ( ولو وطء إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ) ببيع ، أو هبة ، أو غيرهما . وهل يكفي ( 3 ) مطلق العقد الناقل للملك أم يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار ، والهبة التي يجوز الرجوع فيها وجهان : من ( 4 ) إطلاق النص اشتراط خروج الأولى عن ملكه وهو حاصل بمطلقة ( 5 ) ، ومن ( 6 ) أنها مع تسلطه ( 7 ) على فسخه بحكم المملوكة . ويضعف بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط معها ( 8 ) أمر آخر ، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية ،
شرح
( 1 ) كما لو كان عنده اثنتان وجمع بين ثلاثة في عقد واحد . ( 2 ) كما لو كانت عنده واحدة وعقد على أربع دفعة ، أو عقد على خمس زوجات . فحكم هذه الموارد الجمع بين الأختين . ( 3 ) أي في جواز وطئ الأخرى . ( 4 ) دليل لكفاية مطلق الخروج عن ملكه ، والنص في الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29 الحديث 2 . ( 5 ) أي بمطلق العقد الناقل . ( 6 ) دليل لعدم كفاية مطلق العقد الناقل . ( 7 ) أي تسلط الواطي . ومرجع الضمير في فسخه ( العقد ) . ( 8 ) أي مع الغاية .