ثلاث ، أو بالعكس ( 1 ) ، ونحوه ( 2 ) ، ويجوز الجمع بين الأختين
في الملك ، وكذا بين الأم وابنتها فيه . وإنما يحرم الجمع بينهما في النكاح
وتوابعه من الاستمتاع .
( ولو وطء إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج
الأولى عن ملكه ) ببيع ، أو هبة ، أو غيرهما .
وهل يكفي ( 3 ) مطلق العقد الناقل للملك أم يشترط لزومه فلا يكفي
البيع بخيار ، والهبة التي يجوز الرجوع فيها وجهان : من ( 4 ) إطلاق
النص اشتراط خروج الأولى عن ملكه وهو حاصل بمطلقة ( 5 ) ،
ومن ( 6 ) أنها مع تسلطه ( 7 ) على فسخه بحكم المملوكة .
ويضعف بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط
معها ( 8 ) أمر آخر ، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية ،
شرح
( 1 ) كما لو كان عنده اثنتان وجمع بين ثلاثة في عقد واحد .
( 2 ) كما لو كانت عنده واحدة وعقد على أربع دفعة ، أو عقد على خمس
زوجات . فحكم هذه الموارد الجمع بين الأختين .
( 3 ) أي في جواز وطئ الأخرى .
( 4 ) دليل لكفاية مطلق الخروج عن ملكه ، والنص في الوسائل كتاب النكاح
أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29 الحديث 2 .
( 5 ) أي بمطلق العقد الناقل .
( 6 ) دليل لعدم كفاية مطلق العقد الناقل .
( 7 ) أي تسلط الواطي . ومرجع الضمير في فسخه ( العقد ) .
( 8 ) أي مع الغاية .