تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
مثل الوجه والكفين بغير شهوة فإنه لا يحرم اتفاقا ، وأما اللمس فظاهر الأصحاب وصرح به جماعة منهم تحريمه فيهما ( 1 ) مطلقا ( 2 ) فيتعلق به الحكم مطلقا ( 3 ) . نعم يشترط كونهما ( 4 ) بشهوة كما ورد في الأخبار ( 5 ) وصرح به الأصحاب ، فلا عبرة بالنظر المتفق ، ولمس الطبيب ، ونحوهما وإن كانت العبارة مطلقة ( 6 ) . هذا حكم المنظورة والملموسة بالنسبة إليهما . وهل يتعدى التحريم إلى أمهما وابنتهما في حق الفاعل قولان : مأخذهما ( 7 ) أصالة الحل ، واشتراط ( 8 ) تحريم البنت بالدخول بالأم في الآية ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) أي في ملموسة الأب والابن . ( 2 ) أي في الوجه والكفين . ( 3 ) سواء كان اللمس في الوجه والكفين أم في غيرهما . ومرجع الضمير في به ( اللمس ) . ( 4 ) أي اللمس والنظر . ( 5 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 3 الأحاديث . ( 6 ) حيث قال المصنف : ( وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب وبالعكس تحرم ) . فهذه العبارة مطلقة تشمل مطلق اللمس والنظر . ( 7 ) دليل لجواز العقد على أم الملموسة وبنتها ، وكذلك أم المنظورة وبنتها ( 8 ) بالرفع دليل ثان لجواز العقد على أم الملموسة وبنتها ، وأم المنظورة وبنتها . ( 9 ) وهو قوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) النساء : الآية 23 .