ولا قائل بالفرق ( 1 ) وصحيحة ( 2 ) محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام )
الدالة على التحريم .
ويمكن الجمع ( 3 ) بحمل النهي على الكراهة . وهو ( 4 ) أولى .
واعلم أن الحكم ( 5 ) مختص بنظر المملوكة على ذلك الوجه ( 6 ) .
وما ذكرناه من الروايات ( 7 ) دال عليها .
وأما الحرة فإن كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرد العقد
وإن كانت أجنبية ففي تحريمها قولان ، ويظهر من العبارة الجزم به ( 8 ) ،
لأنه فرضها مطلقة ، والأدلة لا تساعد عليه ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي ولا قائل بالفرق بين الأم والبنت حتى يقال : إن تحريم البنت
مشروط بالدخول بالأم فلا تحرم البنت بمجرد النظر واللمس . بخلاف الأم حيث
يكفي فيها مجرد اللمس والنظر إلى ابنتها .
( 2 ) دليل لتحريم أم الملموسة والمنظورة وبنت الملموسة والمنظورة في حق
الفاعل .
راجع التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 280 الحديث 23 .
( 3 ) أي بين الآية الكريمة ، وبين الصحيحة .
( 4 ) أي هذا الجمع أولى .
( 5 ) وهي حرمة الملموسة والمنظورة .
( 6 ) وهو نظر لا يجوز لغير المالك .
( 7 ) وهي صحيحة ( محمد بن بزيع ) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 183 ،
وصحيحة ( محمد بن مسلم ) المشار إليها في رقم 4 ص 183 ، وموثقة ( علي بن يقطين )
في الرقم 2 ص 183 .
( 8 ) أي بالتحريم حيث قال المصنف : ( وبالعكس تحرم ) .
( 9 ) أي على التحريم .