تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ولا قائل بالفرق ( 1 ) وصحيحة ( 2 ) محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) الدالة على التحريم . ويمكن الجمع ( 3 ) بحمل النهي على الكراهة . وهو ( 4 ) أولى . واعلم أن الحكم ( 5 ) مختص بنظر المملوكة على ذلك الوجه ( 6 ) . وما ذكرناه من الروايات ( 7 ) دال عليها . وأما الحرة فإن كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرد العقد وإن كانت أجنبية ففي تحريمها قولان ، ويظهر من العبارة الجزم به ( 8 ) ، لأنه فرضها مطلقة ، والأدلة لا تساعد عليه ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي ولا قائل بالفرق بين الأم والبنت حتى يقال : إن تحريم البنت مشروط بالدخول بالأم فلا تحرم البنت بمجرد النظر واللمس . بخلاف الأم حيث يكفي فيها مجرد اللمس والنظر إلى ابنتها . ( 2 ) دليل لتحريم أم الملموسة والمنظورة وبنت الملموسة والمنظورة في حق الفاعل . راجع التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 280 الحديث 23 . ( 3 ) أي بين الآية الكريمة ، وبين الصحيحة . ( 4 ) أي هذا الجمع أولى . ( 5 ) وهي حرمة الملموسة والمنظورة . ( 6 ) وهو نظر لا يجوز لغير المالك . ( 7 ) وهي صحيحة ( محمد بن بزيع ) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 183 ، وصحيحة ( محمد بن مسلم ) المشار إليها في رقم 4 ص 183 ، وموثقة ( علي بن يقطين ) في الرقم 2 ص 183 . ( 8 ) أي بالتحريم حيث قال المصنف : ( وبالعكس تحرم ) . ( 9 ) أي على التحريم .