وفيه ( 1 ) نظر ، لأن صحيحة ( 2 ) ابن بزيع دلت على التحريم فيهما ( 3 ) ورواية
علي بن يقطين دلت على نفيه فيهما ، فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة
فالحكم في صحيحة ( 4 ) محمد بن مسلم كذلك ( 5 ) وهذا هو الذي اختاره
المصنف في شرح الإرشاد وجماعة ، أو يعمل بالأولى ( 6 ) ترجيحا للصحيح
على الموثق ( 7 ) حيث يتعارضان ، أو مطلقا ( 8 ) وتكون صحيحة ( 9 )
محمد بن مسلم مؤيدة لأحد الطرفين . وهو الأظهر ، فتحرم فيهما ( 10 ) ،
فالتفصيل غير متوجه .
وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره ، للاحتراز عن نظر
شرح
في الهامش رقم 2 ص 183 الدالة على الجواز ، وعدم البأس في ملموسة الابن للأب
( 1 ) أي في هذا التفصيل في ملموسة الابن ، ومنظورته فتحلان للأب ،
دون منظورة الأب وملموسته فإنهما لا تحلان للابن .
( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 183 دالة على التحريم .
( 3 ) في ملموسة الأب والابن ومنظورتهما على كل منهما .
( 4 ) أي فالحكم في صحيحة ( محمد بن مسلم ) المشار إليها في الهامش رقم 4
ص 183 كذلك يجب أن يحمل النهي فيها أيضا على الكراهة . جمعا بين هذه
الصحيحة ، وبين موثقة ( علي بن يقطين ) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 183
( 5 ) أي يحمل الصحيحة المذكورة على الكراهة .
( 6 ) وهي صحيحة ( محمد بن بزيع ) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 183 .
( 7 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 2 ص 183 .
( 8 ) سواء تعارضا أم لم يتعرضا .
( 9 ) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 183 مؤيدة لأحد الطرفين وهو
( التحريم ) .
( 10 ) أي في ملموسة الأب والابن ومنظورتهما .