وهل يلحق الجمع بينهما ( 1 ) بالوطء في ملك اليمين بذلك وجهان .
وكذا لو ملك إحديهما وعقد على الأخرى ، ويمكن شمول العبارة ( 2 )
لاتحاد الحكم في الجميع .
( وحكم ) وطء ( الشبهة ، والزنا السابق على العقد حكم الصحيح
في المصاهرة ) فتحرم الموطوءة بهما على أبيه وابنه ، وعليه أمها وبنتها
إلى غير ذلك من حكام المصاهرة ، ولو تأخر الوطء فيهما عن العقد ،
أو الملك لم تحرم المعقود عليها ، أو المملوكة . هذا هو الأصح فيهما ( 3 )
وبه ( 4 ) يجمع بين الأخبار ( 5 ) الدالة على المنع مطلقا ( 6 ) وعلى عدمه ( 7 )
كذلك ( 8 ) .
( وتكره ملموسة الابن ومنظورته ) على وجه لا تحل لغيره مالك
شرح
( 1 ) أي بين البنت والعمة ، وبين البنت والخالة ، لو وطأ العمة أو الخالة
بملك اليمين .
( 2 ) أي عبارة المصنف حيث قال : ( والعمة والخالة يجمع بينها وبين ابنة
أخيها أو أختها ) مطلقة تشمل جميع صور الجمع ، سواء كان الجمع بالعقد ،
أو بملك اليمين ، أو أحدهما بالعقد ، والأخرى بملك اليمين .
( 3 ) أي في صورة تقدم هذه الأمور على العقد . وفي صورة تأخرها عنه .
( 4 ) أي وبما ذكر وهو ( التحريم في صورة تقدم الزنا والشبهة على العقد ،
وعدم التحريم في صورة تأخرهما عنه ) .
( 5 ) أي بين هذه الأخبار الواردة في المنع .
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الأحاديث
( 6 ) سواء كانت هذه الأمور متقدمة على العقد أم متأخرة .
( 7 ) أي وبين تلك الأخبار الدالة على عدم التحريم راجع الوسائل نفس الباب
( 8 ) أي مطلقا ، سواء كانت هذه الأمور متقدمة على العقد أم متأخرة .