تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وهل يلحق الجمع بينهما ( 1 ) بالوطء في ملك اليمين بذلك وجهان . وكذا لو ملك إحديهما وعقد على الأخرى ، ويمكن شمول العبارة ( 2 ) لاتحاد الحكم في الجميع . ( وحكم ) وطء ( الشبهة ، والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة ) فتحرم الموطوءة بهما على أبيه وابنه ، وعليه أمها وبنتها إلى غير ذلك من حكام المصاهرة ، ولو تأخر الوطء فيهما عن العقد ، أو الملك لم تحرم المعقود عليها ، أو المملوكة . هذا هو الأصح فيهما ( 3 ) وبه ( 4 ) يجمع بين الأخبار ( 5 ) الدالة على المنع مطلقا ( 6 ) وعلى عدمه ( 7 ) كذلك ( 8 ) . ( وتكره ملموسة الابن ومنظورته ) على وجه لا تحل لغيره مالك
شرح
( 1 ) أي بين البنت والعمة ، وبين البنت والخالة ، لو وطأ العمة أو الخالة بملك اليمين . ( 2 ) أي عبارة المصنف حيث قال : ( والعمة والخالة يجمع بينها وبين ابنة أخيها أو أختها ) مطلقة تشمل جميع صور الجمع ، سواء كان الجمع بالعقد ، أو بملك اليمين ، أو أحدهما بالعقد ، والأخرى بملك اليمين . ( 3 ) أي في صورة تقدم هذه الأمور على العقد . وفي صورة تأخرها عنه . ( 4 ) أي وبما ذكر وهو ( التحريم في صورة تقدم الزنا والشبهة على العقد ، وعدم التحريم في صورة تأخرهما عنه ) . ( 5 ) أي بين هذه الأخبار الواردة في المنع . راجع الوسائل كتاب النكاح باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الأحاديث ( 6 ) سواء كانت هذه الأمور متقدمة على العقد أم متأخرة . ( 7 ) أي وبين تلك الأخبار الدالة على عدم التحريم راجع الوسائل نفس الباب ( 8 ) أي مطلقا ، سواء كانت هذه الأمور متقدمة على العقد أم متأخرة .