تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
فارق الأولى بموت ، أو فسخ ، أو طلاق بائن ، أو انقضت عدتها حلت الأخرى ، ( لا عينا ، والعمة والخالة ) وإن علتا ( يجمع بينها ، وبين ابنة أخيها ، أو أختها ) وإن نزلتا ( برضاء العمة والخالة ، لا بدونه ) بإجماع أصحابنا ، وأخبارنا متظافرة به ( 1 ) . ثم إن تقدم عقد العمة والخالة توقف العقد الثاني ( 2 ) على إذنهما ، فإن بادر بدونه ( 3 ) ففي بطلانه ، أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه ( 4 ) بطل ، أو تخييرهما فيه ( 5 ) وفي عقدهما أوجه . أوسطها ( 6 ) الأوسط ، وإن تقدم عقد بنت الأخ والأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع ، وإلا ( 7 ) ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما ، أو فيه ( 8 ) وفي عقد السابقة ، أو بطلان عقدهما أوجه أوجهها الأول ( 9 )
شرح
( 1 ) أي بالجواز . ( 2 ) وهو عقد بنت أخيها لو كانت الأولى عمة لها ، أو بنت أختها لو كانت خالة لها . ( 3 ) أي بدون إذن العمة ، أو الخالة . ( 4 ) أي العمة والخالة فسختا العقد . ( 5 ) أي تخيير العمة أو الخالة في فسخ عقد بنت الأخ أو بنت الأخت ، أو فسخ عقدهما . ( 6 ) وهو وقوف صحة عقد بنت الأخ ، أو الأخت على رضا العمة والخالة . ( 7 ) أي وإن لم ترضيا بالعقد بعد علمهما . ( 8 ) أي في عقد أنفسهما وفي عقد السابقة . ( 9 ) وهو فسخ عقد أنفسهما .