فارق الأولى بموت ، أو فسخ ، أو طلاق بائن ، أو انقضت عدتها حلت
الأخرى ، ( لا عينا ، والعمة والخالة ) وإن علتا ( يجمع بينها ، وبين
ابنة أخيها ، أو أختها ) وإن نزلتا ( برضاء العمة والخالة ، لا بدونه )
بإجماع أصحابنا ، وأخبارنا متظافرة به ( 1 ) .
ثم إن تقدم عقد العمة والخالة توقف العقد الثاني ( 2 ) على إذنهما ،
فإن بادر بدونه ( 3 ) ففي بطلانه ، أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه ( 4 )
بطل ، أو تخييرهما فيه ( 5 ) وفي عقدهما أوجه . أوسطها ( 6 ) الأوسط ،
وإن تقدم عقد بنت الأخ والأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما
بعقدهما رضا بالجمع ، وإلا ( 7 ) ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما ، أو فيه ( 8 ) وفي عقد السابقة ، أو بطلان عقدهما أوجه أوجهها الأول ( 9 )
شرح
( 1 ) أي بالجواز .
( 2 ) وهو عقد بنت أخيها لو كانت الأولى عمة لها ، أو بنت أختها لو كانت
خالة لها .
( 3 ) أي بدون إذن العمة ، أو الخالة .
( 4 ) أي العمة والخالة فسختا العقد .
( 5 ) أي تخيير العمة أو الخالة في فسخ عقد بنت الأخ أو بنت الأخت ،
أو فسخ عقدهما .
( 6 ) وهو وقوف صحة عقد بنت الأخ ، أو الأخت على رضا العمة والخالة .
( 7 ) أي وإن لم ترضيا بالعقد بعد علمهما .
( 8 ) أي في عقد أنفسهما وفي عقد السابقة .
( 9 ) وهو فسخ عقد أنفسهما .