تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
بالمرأة في حل ، وكذا يكره استرضاع ذات البدعة في دينها والتشويه ( 1 ) في خلقها والحمقاء . قال ( 2 ) النبي صلى الله عليه وآله : " لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يشب عليه ( 3 ) " ، وقال ( 4 ) أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام " لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع " . ( وإذا كملت الشرائط ) المعتبرة في التحريم ( صارت المرضعة أما ) للرضيع ( والفحل ) صاحب اللبن ( أبا وأخوتهما أعماما وأخوالا ، وأولادهما أخوة ، ، وآبائهما أجدادا ، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ) ، لأنهم صاروا أخوة ولده ، وأخوة الولد محرمون على الأب ، ولذلك عطف المصنف التحريم بالفاء ليكون تفريعا على ما ذكره والأخبار ( 5 ) الصحيحة مصرحة بالتحريم هنا ، وأنهم بمنزلة ولده وقيل : لا يحرمن عليه ( 6 ) مطلقا ، لأن أخت الابن من النسب إذا لم تكن بنتا إنما حرمت لأنها الزوجة المدخول بها فتحريمها بسبب الدخول بأمها . وهو ( 7 ) منتف هنا ، ولأن النص ( 8 ) إنما ورد بأنه
شرح
( 1 ) أي لا تكون المرضعة كريهة المنظر من حيث الأعضاء البدنية . ( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 78 من الرضاع الحديث 3 . ( 3 ) أي على اللبن . فالمعنى أن الولد ينمو ويترعرع على اللبن كما علمت في الهامش رقم 2 ص 166 . ( 4 ) المصدر في الهامش رقم 2 ص 168 . ( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 16 من أبواب الرضاع . ( 6 ) أي على أب المرتضع . والمراد من ( مطلقا ) : لا نسبا ولا رضاعا . ( 7 ) أي الدخول . ( 8 ) الوسائل كتاب النكاح باب 1 من أبواب الرضاع .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 168 | الشهيد الثاني