بالمرأة في حل ، وكذا يكره استرضاع ذات البدعة في دينها والتشويه ( 1 )
في خلقها والحمقاء . قال ( 2 ) النبي صلى الله عليه وآله : " لا تسترضعوا
الحمقاء فإن اللبن يشب عليه ( 3 ) " ، وقال ( 4 ) أمير المؤمنين عليه الصلاة
والسلام " لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع " .
( وإذا كملت الشرائط ) المعتبرة في التحريم ( صارت المرضعة أما )
للرضيع ( والفحل ) صاحب اللبن ( أبا وأخوتهما أعماما وأخوالا ،
وأولادهما أخوة ، ، وآبائهما أجدادا ، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب
اللبن ولادة ورضاعا ) ، لأنهم صاروا أخوة ولده ، وأخوة الولد محرمون
على الأب ، ولذلك عطف المصنف التحريم بالفاء ليكون تفريعا على ما ذكره
والأخبار ( 5 ) الصحيحة مصرحة بالتحريم هنا ، وأنهم بمنزلة ولده
وقيل : لا يحرمن عليه ( 6 ) مطلقا ، لأن أخت الابن من النسب
إذا لم تكن بنتا إنما حرمت لأنها الزوجة المدخول بها فتحريمها بسبب
الدخول بأمها . وهو ( 7 ) منتف هنا ، ولأن النص ( 8 ) إنما ورد بأنه
شرح
( 1 ) أي لا تكون المرضعة كريهة المنظر من حيث الأعضاء البدنية .
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 78 من الرضاع الحديث 3 .
( 3 ) أي على اللبن . فالمعنى أن الولد ينمو ويترعرع على اللبن كما علمت
في الهامش رقم 2 ص 166 .
( 4 ) المصدر في الهامش رقم 2 ص 168 .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 16 من أبواب الرضاع .
( 6 ) أي على أب المرتضع . والمراد من ( مطلقا ) : لا نسبا ولا رضاعا .
( 7 ) أي الدخول .
( 8 ) الوسائل كتاب النكاح باب 1 من أبواب الرضاع .