من دونها ( 1 ) والأخبار ( 2 ) دالة على الأول .
( ويمنعها ) زمن الرضاعة ( من أكل الخنزير ، وشرب الخمر )
على وجه الاستحقاق إن كانت أمته ، أو مستأجرته وشرط عليها ذلك ،
وإلا ( 3 ) توصل إليه بالرفق ، ( ويكره تسليم الولد إليها لتحمله
إلى منزلها ) ، لأنها ليست مأمونة عليه ( 4 ) ( والمجوسية أشد كراهة )
أن تسترضع ، للنهي عنها في بعض الأخبار ( 5 ) المحمول على الكراهة
جمعا ، قال عبد الله بن هلال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مظائرة
المجوس فقال : " لا ، ولكن أهل الكتاب " .
( ويكره أن تسترضع ( 6 ) من ولادتها ) التي يصدر عنها اللبن
( عن زنا ) قال الباقر عليه السلام ( 7 ) : " لبن اليهودية والنصرانية [ والمجوسية ]
أحب إلي من ولد الزنا " . والمراد به ( 8 ) ما ذكرناه ، لأنه قال بعد
ذلك : وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر
شرح
( 1 ) من دون الضرورة . كما وأنها مرجع الضمير في ( من بدونها ) .
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 76 من أبواب أحكام الأولاد .
( 3 ) أي وإن لم يشترط على المرضعة ، سواء كانت أمته ، أو مستأجرته .
( 4 ) أي على الولد .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 3
( 6 ) بصيغة المجهول : أي ويكره أن يستأجر الإنسان مرضعة ولدت
ولدها من الزنا .
( 7 ) الوسائل كتاب النكاح باب 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2
( 8 ) أي بولد الزنا . والمراد من ( ما ذكرناه ) : ( كون المرضعة
ولدت ابنها من الزنا ) .