تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
من دونها ( 1 ) والأخبار ( 2 ) دالة على الأول . ( ويمنعها ) زمن الرضاعة ( من أكل الخنزير ، وشرب الخمر ) على وجه الاستحقاق إن كانت أمته ، أو مستأجرته وشرط عليها ذلك ، وإلا ( 3 ) توصل إليه بالرفق ، ( ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها ) ، لأنها ليست مأمونة عليه ( 4 ) ( والمجوسية أشد كراهة ) أن تسترضع ، للنهي عنها في بعض الأخبار ( 5 ) المحمول على الكراهة جمعا ، قال عبد الله بن هلال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مظائرة المجوس فقال : " لا ، ولكن أهل الكتاب " . ( ويكره أن تسترضع ( 6 ) من ولادتها ) التي يصدر عنها اللبن ( عن زنا ) قال الباقر عليه السلام ( 7 ) : " لبن اليهودية والنصرانية [ والمجوسية ] أحب إلي من ولد الزنا " . والمراد به ( 8 ) ما ذكرناه ، لأنه قال بعد ذلك : وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر
شرح
( 1 ) من دون الضرورة . كما وأنها مرجع الضمير في ( من بدونها ) . ( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 76 من أبواب أحكام الأولاد . ( 3 ) أي وإن لم يشترط على المرضعة ، سواء كانت أمته ، أو مستأجرته . ( 4 ) أي على الولد . ( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 3 ( 6 ) بصيغة المجهول : أي ويكره أن يستأجر الإنسان مرضعة ولدت ولدها من الزنا . ( 7 ) الوسائل كتاب النكاح باب 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 ( 8 ) أي بولد الزنا . والمراد من ( ما ذكرناه ) : ( كون المرضعة ولدت ابنها من الزنا ) .