وكذا ( 1 ) لو أرضعت الولد بعض نساء جده ( 2 ) لأمه بلبنه ( 3 ) ،
وإن لم تكن جدة للرضيع ، لأن زوجة أب الرضيع حينئذ ( 4 ) من جملة
أولاد صاحب اللبن ، ( و ) كذا ( لا يجوز له ( 5 ) ) نكاح أولادها ( 6 )
( رضاعا على قول الطبرسي ) ، لأنهم بمنزلة أخوة أولاده من الأم ،
وقد تقدم ضعفه ( 7 ) ، لما عرفت من أن التحريم مشروط باتحاد الفحل .
وهو ( 8 ) منفي هنا .
شرح
( 1 ) أي وكذا يحرم على أب المرتضع .
( 2 ) أي جد الولد .
( 3 ) أي بلبن الجد .
( 4 ) أي حين أرضعت بعض نساء جد الولد الولد .
( 5 ) أي ولا يجوز لأب المرتضع .
( 6 ) أي أولاد المرضعة .
( 7 ) أي ضعف ما ذهب إليه ( الشيخ الطبرسي ) رحمه الله من تحريم أولاد
المرضعة رضاعا .
ووجه الضعف : ورود النصوص من ( أهل البيت ) صلوات الله وسلامه
عليهم على خلاف ذلك كما عرفت في الهامش رقم 2 و 3 ص 169 .
( 8 ) أي اتحاد الفحل منفي هنا أي في أولاد المرضعة رضاعا ، لا ولادة .
فرض المسألة هكذا :
لو أرضعت امرأة بنتا من لبن زوجها الأول صارت البنت من أولادها
الرضاعية .
ثم تزوجت هذه المرأة المرضعة بزوج ثان إما من جهة موت زوجها الأول
أو من ناحية الطلاق فاتفق أن أرضعت هذه المرأة ولد بنتها الرضاعية من لبن هذا
الزوج الثاني .