تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وكذا ( 1 ) لو أرضعت الولد بعض نساء جده ( 2 ) لأمه بلبنه ( 3 ) ، وإن لم تكن جدة للرضيع ، لأن زوجة أب الرضيع حينئذ ( 4 ) من جملة أولاد صاحب اللبن ، ( و ) كذا ( لا يجوز له ( 5 ) ) نكاح أولادها ( 6 ) ( رضاعا على قول الطبرسي ) ، لأنهم بمنزلة أخوة أولاده من الأم ، وقد تقدم ضعفه ( 7 ) ، لما عرفت من أن التحريم مشروط باتحاد الفحل . وهو ( 8 ) منفي هنا .
شرح
( 1 ) أي وكذا يحرم على أب المرتضع . ( 2 ) أي جد الولد . ( 3 ) أي بلبن الجد . ( 4 ) أي حين أرضعت بعض نساء جد الولد الولد . ( 5 ) أي ولا يجوز لأب المرتضع . ( 6 ) أي أولاد المرضعة . ( 7 ) أي ضعف ما ذهب إليه ( الشيخ الطبرسي ) رحمه الله من تحريم أولاد المرضعة رضاعا . ووجه الضعف : ورود النصوص من ( أهل البيت ) صلوات الله وسلامه عليهم على خلاف ذلك كما عرفت في الهامش رقم 2 و 3 ص 169 . ( 8 ) أي اتحاد الفحل منفي هنا أي في أولاد المرضعة رضاعا ، لا ولادة . فرض المسألة هكذا : لو أرضعت امرأة بنتا من لبن زوجها الأول صارت البنت من أولادها الرضاعية . ثم تزوجت هذه المرأة المرضعة بزوج ثان إما من جهة موت زوجها الأول أو من ناحية الطلاق فاتفق أن أرضعت هذه المرأة ولد بنتها الرضاعية من لبن هذا الزوج الثاني .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 170 | الشهيد الثاني