بينهما ( 1 ) وبهذا ( 2 ) يخص عموم ( 3 ) الأدلة أيضا .
ويضعف قول ابن الجنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة ،
نظرا ( 4 ) إلى العموم ( 5 ) حيث أطرح الأخبار من الجانبين ( 6 ) .
وما أوردناه من الخبر الصحيح ( 7 ) حجة عليه ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) أي بين الخمس عشرة ، وبين العشر .
( 2 ) أي وبصحيح ( علي بن رئاب ) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 161 .
( 3 ) وهي الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 157 والروايات منها .
قوله عليه السلام :
( يحرم من الرضاع ما يحرم النسب )
المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 157 فهذه العمومات تخصص بما دون
العشر أي أن الرضاع ما لم يبلغ عشر رضعات لا يوجب نشر الحرمة .
( 4 ) منصوب على المفعول لأجله أي ذهاب ابن الجنيد رحمه الله إلى الاكتفاء
بما وقع عليه اسم الرضعة من دون اشتراط الخمس عشرة ، أو عشرة رضعات كان
لأجل العمومات المذكورة .
( 5 ) وهو المذكور في الهامش رقم 7 و 8 ص 157 .
( 6 ) أي من القائلين بالخمس عشرة ، والقائلين بالعشر .
والفاعل في اطرح ( ابن الجنيد )
( 7 ) وهي صحيحة ( علي بن رئاب ) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 161
( 8 ) أي رد على ( ابن الجنيد ) حيث اعتبر الخمس عشرة في تلك الصحيحة
وإن لم يكن الخمس عشرة مذكورا فيها .