تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
بينهما ( 1 ) وبهذا ( 2 ) يخص عموم ( 3 ) الأدلة أيضا . ويضعف قول ابن الجنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة ، نظرا ( 4 ) إلى العموم ( 5 ) حيث أطرح الأخبار من الجانبين ( 6 ) . وما أوردناه من الخبر الصحيح ( 7 ) حجة عليه ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) أي بين الخمس عشرة ، وبين العشر . ( 2 ) أي وبصحيح ( علي بن رئاب ) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 161 . ( 3 ) وهي الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 157 والروايات منها . قوله عليه السلام : ( يحرم من الرضاع ما يحرم النسب ) المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 157 فهذه العمومات تخصص بما دون العشر أي أن الرضاع ما لم يبلغ عشر رضعات لا يوجب نشر الحرمة . ( 4 ) منصوب على المفعول لأجله أي ذهاب ابن الجنيد رحمه الله إلى الاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة من دون اشتراط الخمس عشرة ، أو عشرة رضعات كان لأجل العمومات المذكورة . ( 5 ) وهو المذكور في الهامش رقم 7 و 8 ص 157 . ( 6 ) أي من القائلين بالخمس عشرة ، والقائلين بالعشر . والفاعل في اطرح ( ابن الجنيد ) ( 7 ) وهي صحيحة ( علي بن رئاب ) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 161 ( 8 ) أي رد على ( ابن الجنيد ) حيث اعتبر الخمس عشرة في تلك الصحيحة وإن لم يكن الخمس عشرة مذكورا فيها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 162 | الشهيد الثاني