تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
لصحيحة ( 1 ) عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام إلى أن قال : " قلت وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات " ، والأخبار ( 2 ) المصرحة بالخمس عشرة ضعيفة السند ، أو قريبة منه . وفيه نظر ، لمنع صحة الخبر ( 3 ) الدال على العشرة فإن في طريقة محمد ابن سنان وهو ضعيف على أصح القولين وأشهرهما ، وأما صحيحة عبيد فنسب العشر إلى غيره ( 4 ) مشعرا بعدم اختياره ( 5 ) ، وفي آخره ( 6 ) ما يدل على ذلك ( 7 ) ، فإن السائل لما فهم منه ( 8 ) عدم إرادته قال له :
شرح
فإذن صح إطلاق المجبورة على هذه الثلاثة ( الأم - الظئر - المستأجرة ) بهذه المناسبات . ( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع - الحديث 18 . ( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 6 - 14 - 15 ( 3 ) وهي صحيحة ( عبيد بن زرارة ) المشار إليها في الهامش رقم 1 . ( 4 ) أي نسب الإمام عليه السلام القول بالعشر إلى غيره حيث قال عليه السلام كان يقال : عشر رضعات . ( 5 ) أي نسبة الإمام العشر إلى غيره مشعرة بعدم اختياره عليه السلام هذا القول . ( 6 ) أي وفي آخر هذا الخبر وهي صحيحة ( عبيد بن زرارة ) المشار إليها في الهامش رقم 1 . ( 7 ) أي على عدم اختيار الإمام عليه السلام القول بالعشر . يدل على ذلك قوله عليه السلام : ( دع هذا ) . ( 8 ) أي من الإمام عليه السلام . ومرجع الضمير في إرادته ( العشر ) فالمصدر أضيف إلى المفعول والفاعل محذوف أي عدم إرادة الإمام عليه السلام العشر . كما وأن المرجع في له ( الإمام ) عليه السلام .