لصحيحة ( 1 ) عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام إلى أن قال : " قلت
وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات " ،
والأخبار ( 2 ) المصرحة بالخمس عشرة ضعيفة السند ، أو قريبة منه .
وفيه نظر ، لمنع صحة الخبر ( 3 ) الدال على العشرة فإن في طريقة محمد
ابن سنان وهو ضعيف على أصح القولين وأشهرهما ، وأما صحيحة عبيد
فنسب العشر إلى غيره ( 4 ) مشعرا بعدم اختياره ( 5 ) ، وفي آخره ( 6 )
ما يدل على ذلك ( 7 ) ، فإن السائل لما فهم منه ( 8 ) عدم إرادته قال له :
شرح
فإذن صح إطلاق المجبورة على هذه الثلاثة ( الأم - الظئر - المستأجرة ) بهذه
المناسبات .
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع - الحديث 18 .
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 6 - 14 - 15
( 3 ) وهي صحيحة ( عبيد بن زرارة ) المشار إليها في الهامش رقم 1 .
( 4 ) أي نسب الإمام عليه السلام القول بالعشر إلى غيره حيث قال عليه السلام
كان يقال : عشر رضعات .
( 5 ) أي نسبة الإمام العشر إلى غيره مشعرة بعدم اختياره عليه السلام هذا
القول .
( 6 ) أي وفي آخر هذا الخبر وهي صحيحة ( عبيد بن زرارة ) المشار إليها
في الهامش رقم 1 .
( 7 ) أي على عدم اختيار الإمام عليه السلام القول بالعشر . يدل على ذلك
قوله عليه السلام : ( دع هذا ) .
( 8 ) أي من الإمام عليه السلام . ومرجع الضمير في إرادته ( العشر )
فالمصدر أضيف إلى المفعول والفاعل محذوف أي عدم إرادة الإمام عليه السلام
العشر . كما وأن المرجع في له ( الإمام ) عليه السلام .