وتبقى الأخبار ( 1 ) المثبتة للخمس عشرة ، والنافية للعشر من غيره ( 2 )
شاهدة وعاضدة له ( 3 ) وهي ( 4 ) كثيرة .
( وأن يكون المرتضع في الحولين ) فلا عبرة برضاعة بعدهما وإن كان
جائزا كالشهر والشهرين معهما ( 5 ) والحولان معتبران في المرتضع ، دون
ولد المرضعة ، فلو كمل حولا ولدها ، ثم أرضعت بلبنه ( 6 ) غيره
نشر ( 7 ) في أصح القولين .
ولا فرق بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين ، وعدمه
والمعتبر في الحولين الهلالية ، فلو انكسر الشهر الأول أكمل بعد الأخير
ثلاثين كغيره ( 8 ) من الآجال .
( وأن لا يفصل بين ) الرضعات في الأحوال الثلاثة ( 9 ) ( برضاع
أخرى ) وإن لم يكن رضعة كاملة .
شرح
( 1 ) وهي رواية ( زياد بن سوقة ) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 157
والأخبار المذكورة في نفس المصدر الحديث 14 - 15 الهامش رقم 6 ص 157 .
( 2 ) أي من غير خبر ( علي بن رئاب ) - المعبر عنه بالصحيحة المشار إليها
في الهامش رقم 4 ص 161 - من سائر الأخبار الأخر الدالة على نفي العشر .
( 3 ) أي للقول بالخمس عشرة .
( 4 ) أي تلك الأخبار الدالة على الخمس عشرة كثيرة كما علمت في الهامش
رقم 1 .
( 5 ) أي مع الحولين .
( 6 ) أي بلبن هذا الولد .
( 7 ) أي نشر الحرمة .
( 8 ) أي كغير الرضاع من الآجال التي تعد بالأشهر الهلالية .
( 9 ) وهي : ( اليوم والليلة ) و ( إنبات اللحم ) و ( اشتداد العظم ) .