تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وتبقى الأخبار ( 1 ) المثبتة للخمس عشرة ، والنافية للعشر من غيره ( 2 ) شاهدة وعاضدة له ( 3 ) وهي ( 4 ) كثيرة . ( وأن يكون المرتضع في الحولين ) فلا عبرة برضاعة بعدهما وإن كان جائزا كالشهر والشهرين معهما ( 5 ) والحولان معتبران في المرتضع ، دون ولد المرضعة ، فلو كمل حولا ولدها ، ثم أرضعت بلبنه ( 6 ) غيره نشر ( 7 ) في أصح القولين . ولا فرق بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين ، وعدمه والمعتبر في الحولين الهلالية ، فلو انكسر الشهر الأول أكمل بعد الأخير ثلاثين كغيره ( 8 ) من الآجال . ( وأن لا يفصل بين ) الرضعات في الأحوال الثلاثة ( 9 ) ( برضاع أخرى ) وإن لم يكن رضعة كاملة .
شرح
( 1 ) وهي رواية ( زياد بن سوقة ) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 157 والأخبار المذكورة في نفس المصدر الحديث 14 - 15 الهامش رقم 6 ص 157 . ( 2 ) أي من غير خبر ( علي بن رئاب ) - المعبر عنه بالصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 161 - من سائر الأخبار الأخر الدالة على نفي العشر . ( 3 ) أي للقول بالخمس عشرة . ( 4 ) أي تلك الأخبار الدالة على الخمس عشرة كثيرة كما علمت في الهامش رقم 1 . ( 5 ) أي مع الحولين . ( 6 ) أي بلبن هذا الولد . ( 7 ) أي نشر الحرمة . ( 8 ) أي كغير الرضاع من الآجال التي تعد بالأشهر الهلالية . ( 9 ) وهي : ( اليوم والليلة ) و ( إنبات اللحم ) و ( اشتداد العظم ) .