المخصصة بما دون العشر قطعا فيبقى الباقي ، ولصحيحة الفضيل بن يسار
عن الباقر عليه السلام قال : " لا يحرم من الرضاع إلا المجبور ، قال :
قلت وما المجبور ، قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى ( 1 )
شرح
كانت رضعة واحدة لكن تخصيصها بما دون العشر قطعي ، سواء قلنا : بالعشر أم
بالخمس عشرة بمعنى أن الحرمة لا تتحقق بالرضعة الواحدة ، ولا بالثانية ، ولا بالتاسعة
وأما تخصيصها بالزائد فمشكوك فيه فمقتضى الأصل عدمه .
والحاصل : أن الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 157 والأخبار
كقوله عليه السلام : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) كما في الهامش رقم 8
ص 157 تدلان على نشر الحرمة بمجرد تحقق الرضاع وإن كانت رضعة واحدة .
لكنهما خصصتا بما دون العشر .
بمعنى : أن الرضاع المحرم لا يتحقق بتسع رضعات ، لاتفاق الأخبار على عدم
نشر الحرمة بأقل من عشر رضعات فنشك في تخصيصها بالزائد على العشرة .
فمقتضى الإطلاق فيها عدم تخصيصها بالزائد فإذن يبقى الزائد على العشر
تحت إطلاقهما .
( 1 ) إلى هنا موجود في الوسائل كتاب النكاح باب 2 الحديث 7 .
ومن كلمة ( ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ) موجود أيضا
في نفس المصدر الحديث 11 .
ثم إن في الوسائل نفس المصدر الحديث 7 .
وفي التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 324 الحديث 42 كلمة : ( أو خادم
تشترى ) .
والشارح رحمه الله ذكر هنا لفظ ( أو أمة تشترى ) مطابقا لما في ( من لا يحضره
الفقيه ) الطبعة الجديدة ج 3 ص 307 الحديث 12 ،
وأما كلمة خادم فهي من الألفاظ المشتركة بين المذكر والمؤنث ، ولهذا