تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
المخصصة بما دون العشر قطعا فيبقى الباقي ، ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال : " لا يحرم من الرضاع إلا المجبور ، قال : قلت وما المجبور ، قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى ( 1 )
شرح
كانت رضعة واحدة لكن تخصيصها بما دون العشر قطعي ، سواء قلنا : بالعشر أم بالخمس عشرة بمعنى أن الحرمة لا تتحقق بالرضعة الواحدة ، ولا بالثانية ، ولا بالتاسعة وأما تخصيصها بالزائد فمشكوك فيه فمقتضى الأصل عدمه . والحاصل : أن الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 157 والأخبار كقوله عليه السلام : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) كما في الهامش رقم 8 ص 157 تدلان على نشر الحرمة بمجرد تحقق الرضاع وإن كانت رضعة واحدة . لكنهما خصصتا بما دون العشر . بمعنى : أن الرضاع المحرم لا يتحقق بتسع رضعات ، لاتفاق الأخبار على عدم نشر الحرمة بأقل من عشر رضعات فنشك في تخصيصها بالزائد على العشرة . فمقتضى الإطلاق فيها عدم تخصيصها بالزائد فإذن يبقى الزائد على العشر تحت إطلاقهما . ( 1 ) إلى هنا موجود في الوسائل كتاب النكاح باب 2 الحديث 7 . ومن كلمة ( ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ) موجود أيضا في نفس المصدر الحديث 11 . ثم إن في الوسائل نفس المصدر الحديث 7 . وفي التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 324 الحديث 42 كلمة : ( أو خادم تشترى ) . والشارح رحمه الله ذكر هنا لفظ ( أو أمة تشترى ) مطابقا لما في ( من لا يحضره الفقيه ) الطبعة الجديدة ج 3 ص 307 الحديث 12 ، وأما كلمة خادم فهي من الألفاظ المشتركة بين المذكر والمؤنث ، ولهذا