معا ، وهنا اكتفى بأحدهما . ولعله للتلازم ( 1 ) عادة . والأقوى اعتبار
تحققهما معا .
( أو يتم يوما وليلة ) بحيث ترضع كلما تقاضاه ، أو احتاج إليه
عادة وإن لم يتم العدد ولم يحصل الوصف السابق ( 2 ) ، ولا فرق بين
اليوم الطويل وغيره ، لانجباره بالليلة أبدا .
وهل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما نظر ، من ( 3 ) الشك
في صدق الشرط ، وتحقق ( 4 ) المعنى .
( أو خمس عشرة رضعة ) تامة متوالية ، لرواية ( 5 ) زياد بن سوقة
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ . فقال :
" لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة ، أو خمس عشرة متواليات من امرأة
واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما برضعة امرأة غيرها " .
وفي معناها أخبار ( 6 ) أخر .
( والأقرب النشر بالعشر ) وعليه المعظم ، لعموم قوله تعالى :
" وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ( 7 ) " ، ونظائره ( 8 ) من العمومات
شرح
( 1 ) أي للتلازم بين إنبات اللحم واشتداد العظم .
( 2 ) وهو اشتداد العظم ، وإنبات اللحم .
( 3 ) دليل لعدم الكفاية في الملفق .
( 4 ) دليل للكفاية في الملفق .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 1 .
( 6 ) نفس المصدر الحديث 14 - 15 .
( 7 ) النساء : الآية 22 .
( 8 ) من قوله عليه السلام : ( ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ) .
فهذه العمومات بإطلاقها تدل على نشر الحرمة بمجرد تحقق الرضاع وإن