تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
معا ، وهنا اكتفى بأحدهما . ولعله للتلازم ( 1 ) عادة . والأقوى اعتبار تحققهما معا . ( أو يتم يوما وليلة ) بحيث ترضع كلما تقاضاه ، أو احتاج إليه عادة وإن لم يتم العدد ولم يحصل الوصف السابق ( 2 ) ، ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره ، لانجباره بالليلة أبدا . وهل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما نظر ، من ( 3 ) الشك في صدق الشرط ، وتحقق ( 4 ) المعنى . ( أو خمس عشرة رضعة ) تامة متوالية ، لرواية ( 5 ) زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ . فقال : " لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة ، أو خمس عشرة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما برضعة امرأة غيرها " . وفي معناها أخبار ( 6 ) أخر . ( والأقرب النشر بالعشر ) وعليه المعظم ، لعموم قوله تعالى : " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ( 7 ) " ، ونظائره ( 8 ) من العمومات
شرح
( 1 ) أي للتلازم بين إنبات اللحم واشتداد العظم . ( 2 ) وهو اشتداد العظم ، وإنبات اللحم . ( 3 ) دليل لعدم الكفاية في الملفق . ( 4 ) دليل للكفاية في الملفق . ( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 1 . ( 6 ) نفس المصدر الحديث 14 - 15 . ( 7 ) النساء : الآية 22 . ( 8 ) من قوله عليه السلام : ( ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ) . فهذه العمومات بإطلاقها تدل على نشر الحرمة بمجرد تحقق الرضاع وإن
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 157 | الشهيد الثاني