وضابط المحرمات الجامع لها ( 1 ) أنه يحرم على الإنسان كل قريب
عدا أولاد العمومة ، والخؤولة .
( ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ) فأمك من الرضاعة هي كل
امرأة أرضعتك ، أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها ،
أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا كمرضعة
أحد أبويك ، أو أجدادك ، أو جداتك ، وأختها خالتك من الرضاعة ،
وأخوها خالك ، وأبوها جدك ، كما أن ابن مرضعتك أخ ، وبنتها أخت
إلى آخر أحكام النسب .
والبنت من الرضاع : كل أنثى رضعت من لبنك ، أو لبن من ولدته
أو أرضعتها امرأة ولدتها ، وكذا بناتها من النسب والرضاع ، والعمات .
والخالات أخوات الفحل ، والمرضعة ، وأخوات من ولدهما من النسب
والرضاع ، وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك ، أو رضعت
بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع ، وبنات الأخ ، وبنات
الأخت ، وبنات أولاد المرضعة ، والفحل من الرضاع والنسب ، وكذا
كل أنثى أرضعتها أختك ، وبنت أختك ، وبنات كل ذكر أرضعته أمك
أو ارتضع بلبن أبيك .
وإنما يحرم الرضاع ( بشرط كونه عن نكاح ) دواما ومتعة وملك يمين
وشبهة على أصح القولين مع ثبوتها ( 2 ) ،
شرح
هذه لا تحرم على زيد وإن كانت عمة لعمته .
وكذا لو كانت خالة لزيد هي أخت أمه لأبيها ولها خالة هي أخت أمها
فإن هذه لا تحرم على زيد وأن كانت خالة لخالته .
( 1 ) أي الجامع للمحرمات .
( 2 ) أي مع ثبوت الشبهة .