( الفصل الثالث في المحرمات )
بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب ( 1 ) ( وتوابعها . يحرم )
على الذكر ( بالنسب ) تسعة أصناف من الإناث : ( الأم وإن علت ) وهي
كل امرأة ولدته ، أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت ،
أم لأم ، ( والبنت وبنتها ) وإن نزلت ( وبنت الابن فنازلا ) .
وضابطهما ( 2 ) : من ينتهي إليه نسبه بالتولد ولو بوسائط ، ( والأخت
وبنتها فنازلا ) وهي كل امرأة ولدها أبواه ، أو أحدهما ، أو انتهى
نسبها إليهما ، أو إلى أحدهما بالتولد ، ( وبنت الأخ ) وإن نزلت
( كذلك ) لأب كانت أم لأم ، أم لهما ، ( والعمة ) وهي كل أنثى
هي أخت ذكر ولده بواسطة ، أو غيرها من جهة الأب ، أو الأم ،
أو منهما ، ( والخالة فصاعدا ) فيهما وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته
بواسطة ، أو بغير واسطة . وقد يكون من جهة الأب كأخت أم الأب .
والمراد بالصاعد فيهما ( 3 ) : عمة الأب ، والأم ، وخالتهما ، وعمة الجد
والجدة ، وخالتهما ، وهكذا ، لا عمة العمة ، وخالة الخالة فإنهما قد لا تكونان
محرمتين ( 4 ) ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس .
شرح
( 1 ) كالمصاهرة ، والزنا بذات البعل ، أو بالمرأة التي هي في العدة الرجعية .
( 2 ) أي وضابط بنت البنت ، وبنت الابن .
( 3 ) أي في العمة والخالة .
( 4 ) كما إذا كانت عمة لزيد : أختا لأبيه من أمه ، ولها عمة هي أخت أبيها فإن