وله ( 1 ) نظائر كثيرة . وقد تقدم مثله ( 2 ) ما لو اختلفا في حصول
النكاح فإن مدعيه يحكم عليه بلوازم الزوجية ( 3 ) دون المنكر ولا يثبت
النكاح ظاهرا ( 4 ) . وإطلاق النص ( 5 ) بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي
ثبوت المهر عليه بدليل آخر ( 6 ) وهذا متجه .
واعلم أن التهمة بطمعه في الميراث لا تأتي في جميع الموارد ،
إذ لو كان المتأخر هو الزوج والمهر بقدر الميراث أو أزيد ( 7 ) انتفت
التهمة ، وينبغي هنا ( 8 ) عدم اليمين إن لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة
بحيث يترجح على ما يثبت عليه من الدين ، أو يخاف امتناعه من أدائه ،
أو هربه ، ونحو ذلك مما يوجب التهمة ، ومع ذلك فالموجود في الرواية ( 9 )
شرح
مع أنه لا مجال لهذا التفكيك ، لأنه إذا ثبت الزوجية ثبت كلاهما : المهر .
والإرث .
وإن لم تثبت فلا يثبت كلاهما . فالتبعيض مناف للأصلين .
( 1 ) أي وللتبعيض في الحكم في مقام الظاهر نظائر كثيرة ذكرت في الأصول
فعليك بمراجعتها . وليس هنا مقام ذكرها .
( 2 ) أي مثل تبعيض الحكم في مقام الظاهر .
( 3 ) كالمهر ، والنفقة ، والإرث .
( 4 ) مع ثبوت بعض لوازم الزوجية فتبعض الحكم هنا .
( 5 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 388 الحديث 31 .
( 6 ) وهو ( إقرار العقلاء على أنفسهم ) .
( 7 ) أي المهر كان أزيد .
( 8 ) أي فيما إذا كان المهر بقدر الميراث ، أو أزيد منه .
( 9 ) المشار إليها في الهامش رقم 5 .