تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وله ( 1 ) نظائر كثيرة . وقد تقدم مثله ( 2 ) ما لو اختلفا في حصول النكاح فإن مدعيه يحكم عليه بلوازم الزوجية ( 3 ) دون المنكر ولا يثبت النكاح ظاهرا ( 4 ) . وإطلاق النص ( 5 ) بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر ( 6 ) وهذا متجه . واعلم أن التهمة بطمعه في الميراث لا تأتي في جميع الموارد ، إذ لو كان المتأخر هو الزوج والمهر بقدر الميراث أو أزيد ( 7 ) انتفت التهمة ، وينبغي هنا ( 8 ) عدم اليمين إن لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة بحيث يترجح على ما يثبت عليه من الدين ، أو يخاف امتناعه من أدائه ، أو هربه ، ونحو ذلك مما يوجب التهمة ، ومع ذلك فالموجود في الرواية ( 9 )
شرح
مع أنه لا مجال لهذا التفكيك ، لأنه إذا ثبت الزوجية ثبت كلاهما : المهر . والإرث . وإن لم تثبت فلا يثبت كلاهما . فالتبعيض مناف للأصلين . ( 1 ) أي وللتبعيض في الحكم في مقام الظاهر نظائر كثيرة ذكرت في الأصول فعليك بمراجعتها . وليس هنا مقام ذكرها . ( 2 ) أي مثل تبعيض الحكم في مقام الظاهر . ( 3 ) كالمهر ، والنفقة ، والإرث . ( 4 ) مع ثبوت بعض لوازم الزوجية فتبعض الحكم هنا . ( 5 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 388 الحديث 31 . ( 6 ) وهو ( إقرار العقلاء على أنفسهم ) . ( 7 ) أي المهر كان أزيد . ( 8 ) أي فيما إذا كان المهر بقدر الميراث ، أو أزيد منه . ( 9 ) المشار إليها في الهامش رقم 5 .