تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
( ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق ) منهما ( إن كانا ) أي الأخوان ( وكيلين ) لما ذكر في عقد الأبوين ( 1 ) ( وإلا ) يكونا وكيلين ( فلتتخير ) المرأة ( ما شاءت ) منهما ، كما لو عقد غيرهما فضولا . ( ويستحب ) لها ( إجازة عقد ) الأخ ( الأكبر ) مع تساوي مختارهما في الكمال ، أو رجحان مختار الأكبر . ولو انعكس ( 2 ) فالأولى ترجيح الأكمل ( فإن اقترنا ) في العقد قبولا ( بطلا ) ، لاستحالة الترجيح والجمع ( 3 ) ( إن كان كل منهما وكيلا ) . والقول بتقديم عقد الأكبر هنا ( 4 ) ضعيف ، لضعف مستنده ( 5 ) ، ( وإلا ) يكونا وكيلين ( صح عقد الوكيل منهما ) ، لبطلان عقد الفضولي بمعارضة العقد الصحيح ، ( ولو كانا فضوليين و ) الحال أن عقديهما ( اقترنا تخيرت ) في إجازة ما شاءت منهما ، وإبطال الآخر ، أو إبطالهما . ( العاشرة : لا ولاية للأم ) على الولد مطلقا ( 6 ) ( فلو زوجته ، أو زوجتها اعتبر رضاهما ) بعد الكمال كالفضولي ( فلو ادعت الوكالة عن الابن ) الكامل ( وأنكر بطل ) العقد ( وغرمت ) للزوجة ( نصف
شرح
( 1 ) من اشتراك الأب والجد في الولاية ، فكذلك الأخوان فإنهما مشتركان في الوكالة من دون فرق بينهما . ( 2 ) بأن كان ما اختاره الأخ الأصغر أكمل مما اختاره الأخ الأكبر . ( 3 ) بين الزوجين . ( 4 ) أي في النكاح . ( 5 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 387 الحديث 29 . ( 6 ) سواء كان الولد صغيرا أم كبيرا ، وسواء كان ذكرا أم أنثى ، وسواء كان عاقلا أم مجنونا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 151 | الشهيد الثاني