( ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق ) منهما ( إن كانا )
أي الأخوان ( وكيلين ) لما ذكر في عقد الأبوين ( 1 ) ( وإلا ) يكونا
وكيلين ( فلتتخير ) المرأة ( ما شاءت ) منهما ، كما لو عقد غيرهما فضولا .
( ويستحب ) لها ( إجازة عقد ) الأخ ( الأكبر ) مع تساوي
مختارهما في الكمال ، أو رجحان مختار الأكبر . ولو انعكس ( 2 ) فالأولى
ترجيح الأكمل ( فإن اقترنا ) في العقد قبولا ( بطلا ) ، لاستحالة الترجيح
والجمع ( 3 ) ( إن كان كل منهما وكيلا ) . والقول بتقديم عقد الأكبر
هنا ( 4 ) ضعيف ، لضعف مستنده ( 5 ) ، ( وإلا ) يكونا وكيلين ( صح
عقد الوكيل منهما ) ، لبطلان عقد الفضولي بمعارضة العقد الصحيح ،
( ولو كانا فضوليين و ) الحال أن عقديهما ( اقترنا تخيرت ) في إجازة
ما شاءت منهما ، وإبطال الآخر ، أو إبطالهما .
( العاشرة : لا ولاية للأم ) على الولد مطلقا ( 6 ) ( فلو زوجته ،
أو زوجتها اعتبر رضاهما ) بعد الكمال كالفضولي ( فلو ادعت الوكالة
عن الابن ) الكامل ( وأنكر بطل ) العقد ( وغرمت ) للزوجة ( نصف
شرح
( 1 ) من اشتراك الأب والجد في الولاية ، فكذلك الأخوان فإنهما مشتركان
في الوكالة من دون فرق بينهما .
( 2 ) بأن كان ما اختاره الأخ الأصغر أكمل مما اختاره الأخ الأكبر .
( 3 ) بين الزوجين .
( 4 ) أي في النكاح .
( 5 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 387 الحديث 29 .
( 6 ) سواء كان الولد صغيرا أم كبيرا ، وسواء كان ذكرا أم أنثى ، وسواء
كان عاقلا أم مجنونا .