وهو عقد الصغيرين فتعديه إلى الأقوى أولى .
ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين كالجنون ، والسفر الضروري
عزل نصيبه إلى أن يحلف ، ولو نكل عن اليمين فالأقوى أنه لا يرث ،
لأن ثبوته بالنص والفتوى موقوف على الإجازة واليمين معا ، فينتفي بدون
أحدهما .
وهل يثبت عليه المهر لو كان ( 1 ) هو الزوج بمجرد الإجارة
من دون اليمين وجهان : من ( 2 ) أنه مترتب على ثبوت النكاح ولم يثبت
بدونهما ( 3 ) ، ومن ( 4 ) أن إجازته كالإقرار في حق نفسه بالنسبة
إلى ما يتعلق به كالمهر ، وإنما يتوقف الإرث على اليمين ، لقيام التهمة ،
وعود النفع إليه محضا فيثبت ما يعود عليه ( 5 ) ، دون ماله ( 6 ) ، ولا بعد
في تبعض الحكم ( 7 ) وإن تنافى الأصلان ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي الكامل .
( 2 ) دليل لعدم ثبوت المهر . ومرجع الضمير في أنه ( الإرث ) أي ومن
أن الإرث مترتب على ثبوت النكاح . والحال أن النكاح لم يثبت بدون الإجازة
واليمين .
( 3 ) أي الإجازة واليمين . والفاعل في ولم يثبت ( النكاح ) .
( 4 ) دليل لثبوت المهر .
( 5 ) وهو المهر .
( 6 ) وهو الإرث .
( 7 ) وهو ثبوت المهر على الزوج ، دون ثبوت الإرث له .
( 8 ) وهما : الأصل عدم توقف إرث الزوج من زوجته على اليمين .
والأصل عدم الانفكاك بين لزوم الزوجية وهي النفقة والإرث ، وبين المهر
والحال أنه قد تفكك هنا بين تلك اللوازم ، وبين المهر ، لثبوت المهر ، دون الإرث