تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الاستقلال ) مراعاة لجانب الرقية ، بل يتوقف نكاحه على رضاه ، وإذن المولى جمعا بين الحقين ( 1 ) . ( الثامنة : لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم ) من جهته ، وبقي لزومه من جهة الآخر موقوفا على بلوغه وإجازته ( فلو أجاز ) الأول ( ثم مات ) قبل بلوغ الآخر ( عزل للصغير قسطه من ميراثه ) على تقدير إجازته ، ( وإذا بلغ الآخر ) بعد ذلك وفسخ فلا مهر ولا ميراث ، لبطلان العقد بالرد ، ( و ) إن ( أجاز حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة ) بمعنى أن الباعث على الإجازة ليس هو الإرث ، بل لو كان حيا لرضي بتزويجه ، ( وورث ) حين يحلف كذلك . ومستند هذا التفصيل صحيحة ( 2 ) أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام وموردها الصغيران كما ذكر ( 3 ) . ولو زوج أحد الصغيرين الولي ، أو كان أحدهما بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضولي فمات الأول ( 4 ) عزل للثاني نصيبه ، وأحلف بعد بلوغه كذلك ( 5 ) ، وإن مات ( 6 ) قبل ذلك بطل العقد . وهذا الحكم ( 7 )
شرح
( 1 ) وهما : ( حق المولى . وحق العبد ) . ( 2 ) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 377 الحديث 31 . ( 3 ) في قول المصنف : ( الثانية لو زوج الفضولي ) . ( 4 ) وهو ( البالغ الرشيد الذي لزم العقد من جانبه ) . ( 5 ) أي بأن لا يكون الإرث موجبا لإجازته . ( 6 ) أي غير البالغ وكان عقده فضوليا . ( 7 ) وهو كون أحد الزوجين بالغا رشيدا ، والآخر صغيرا وإن لم يكن
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 145 | الشهيد الثاني