الاستقلال ) مراعاة لجانب الرقية ، بل يتوقف نكاحه على رضاه ، وإذن
المولى جمعا بين الحقين ( 1 ) .
( الثامنة : لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد
لزم ) من جهته ، وبقي لزومه من جهة الآخر موقوفا على بلوغه وإجازته
( فلو أجاز ) الأول ( ثم مات ) قبل بلوغ الآخر ( عزل للصغير قسطه
من ميراثه ) على تقدير إجازته ، ( وإذا بلغ الآخر ) بعد ذلك وفسخ
فلا مهر ولا ميراث ، لبطلان العقد بالرد ، ( و ) إن ( أجاز حلف
على عدم سببية الإرث في الإجازة ) بمعنى أن الباعث على الإجازة ليس
هو الإرث ، بل لو كان حيا لرضي بتزويجه ، ( وورث ) حين يحلف
كذلك .
ومستند هذا التفصيل صحيحة ( 2 ) أبي عبيدة الحذاء عن الباقر
عليه السلام وموردها الصغيران كما ذكر ( 3 ) .
ولو زوج أحد الصغيرين الولي ، أو كان أحدهما بالغا رشيدا وزوج
الآخر الفضولي فمات الأول ( 4 ) عزل للثاني نصيبه ، وأحلف بعد بلوغه
كذلك ( 5 ) ، وإن مات ( 6 ) قبل ذلك بطل العقد . وهذا الحكم ( 7 )
شرح
( 1 ) وهما : ( حق المولى . وحق العبد ) .
( 2 ) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 377 الحديث 31 .
( 3 ) في قول المصنف : ( الثانية لو زوج الفضولي ) .
( 4 ) وهو ( البالغ الرشيد الذي لزم العقد من جانبه ) .
( 5 ) أي بأن لا يكون الإرث موجبا لإجازته .
( 6 ) أي غير البالغ وكان عقده فضوليا .
( 7 ) وهو كون أحد الزوجين بالغا رشيدا ، والآخر صغيرا وإن لم يكن