تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة . وهي منفية والأول ( 1 ) عين المتنازع فيه . والثاني ( 2 ) ممنوع . والرواية عامية ( 3 ) . والدليل موجود ( 4 ) . ( السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان ) المالك ( امرأة في الدائم والمتعة ) ، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ، ولقوله تعالى : " فانكحوهن بإذن أهلهن " ( ورواية ( 5 ) سيف ) بن عميرة عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها فقال : لا بأس ( منافية للأصل )
شرح
هذه خلاصة تلك الأدلة للقائل بعدم الصحة وأجاب ( الشارح ) رحمه الله عنها بما يأتي : - ( 1 ) أي فالجواب عن ( الدليل الأول ) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 142 عدم تسليم كون العقد سببا تاما وعلة مستقلة للإباحة ، بل هو جزء السبب وجزؤه الآخر الرضى فحينئذ لا يلزم التفكيك بين الأثر والمؤثر ، والسبب والمسبب ( 2 ) والجواب عن ( الدليل الثاني ) المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 142 . أن الرضى من المعقود عنه أو وليه شرط في لزوم العقد ، لا في أصل صحته حال الإنشاء حتى يقال : إن الشرط الذي هو الرضى لا يوجد حالة الإنشاء ، بل بعد العقد يوجد . فيكون متأخرا عن المشروط . فيلزم تأخير العلة عن المعلول مع أنها متقدمة . ( 3 ) والجواب عن ( الدليل الثالث ) : المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 142 أن الرواية ضعيفة السند فلا يصح الاستدلال بها . ( 4 ) والجواب عن ( الدليل الرابع ) المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 142 أن الدليل الشرعي على صحة عقد الفضولي موجود . وهي الروايات المشار إليها في الهامش رقم 2 و 3 و 4 و 5 و 7 ص 141 . ( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 14 من أبواب المتعة الحديث 2 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 143 | الشهيد الثاني