العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة . وهي منفية والأول ( 1 ) عين المتنازع
فيه . والثاني ( 2 ) ممنوع . والرواية عامية ( 3 ) . والدليل موجود ( 4 ) .
( السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان ) المالك
( امرأة في الدائم والمتعة ) ، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ،
ولقوله تعالى : " فانكحوهن بإذن أهلهن " ( ورواية ( 5 )
سيف ) بن عميرة عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها فقال : لا بأس ( منافية للأصل )
شرح
هذه خلاصة تلك الأدلة للقائل بعدم الصحة وأجاب ( الشارح ) رحمه الله
عنها بما يأتي : -
( 1 ) أي فالجواب عن ( الدليل الأول ) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 142
عدم تسليم كون العقد سببا تاما وعلة مستقلة للإباحة ، بل هو جزء السبب
وجزؤه الآخر الرضى فحينئذ لا يلزم التفكيك بين الأثر والمؤثر ، والسبب والمسبب
( 2 ) والجواب عن ( الدليل الثاني ) المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 142 .
أن الرضى من المعقود عنه أو وليه شرط في لزوم العقد ، لا في أصل صحته حال
الإنشاء حتى يقال : إن الشرط الذي هو الرضى لا يوجد حالة الإنشاء ، بل بعد
العقد يوجد . فيكون متأخرا عن المشروط . فيلزم تأخير العلة عن المعلول مع أنها
متقدمة .
( 3 ) والجواب عن ( الدليل الثالث ) : المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 142
أن الرواية ضعيفة السند فلا يصح الاستدلال بها .
( 4 ) والجواب عن ( الدليل الرابع ) المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 142
أن الدليل الشرعي على صحة عقد الفضولي موجود . وهي الروايات المشار إليها
في الهامش رقم 2 و 3 و 4 و 5 و 7 ص 141 .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 14 من أبواب المتعة الحديث 2 .