تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
إذا لم تقم ( 1 ) بينة ( فإن أقامت بينة فالعقد لها ، وإن أقام بينة ) ولم تقم هي ( فالعقد ) على الأخت ( له ) . ويشكل أيضا مع معارضة دخوله ( 2 ) بالمدعية لما سيأتي من أنه ( 3 ) مرجح على البينة ، ومع ذلك ( 4 ) فهو مكذب بفعله ( 5 ) لبينته ، إلا أن يقال - كما سبق - ( 6 ) : إن ذلك ( 7 ) على خلاف الأصل ( 8 ) ويمنع كونه ( 9 ) تكذيبا بل هو ( 10 ) أعم منه فيقتصر في ترجيح الظاهر على الأصل على مورد النص ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) من باب الأفعال . وفاعله المرأة . ( 2 ) أي دخول الرجل بها . ( 3 ) أي الدخول . ( 4 ) أي ومع إقامة البينة من قبل الرجل على عدم الزوجية . ( 5 ) وهو الدخول بها . ( 6 ) عند تعارض الأصل والظاهر ص 128 . ( 7 ) وهو الترجيح بالدخول . ( 8 ) لأن الأصل عدم زوجيتها . ومقتضى ظاهر الدخول الزوجية . ( 9 ) أي لم يكن الدخول بالمرأة تكذيبا لبينة الرجل ، لإمكان أن يكون بشبهة ، أو بطريق غير مشروع . ( 10 ) أي الدخول أعم من التكذيب . ( 11 ) أي في كل مورد ورد النص بتقديم الظاهر على الأصل يؤخذ به . وإلا فالأصل مقدم على الظاهر . وحيث لم يرد نص فيما نحن فيه فيقدم الأصل على الظاهر مهما بلغ الأمر وفقا للقاعدة وهو ( تقديم الأصل على الظاهر ) .