إذا لم تقم ( 1 ) بينة ( فإن أقامت بينة فالعقد لها ، وإن أقام بينة )
ولم تقم هي ( فالعقد ) على الأخت ( له ) .
ويشكل أيضا مع معارضة دخوله ( 2 ) بالمدعية لما سيأتي من أنه ( 3 )
مرجح على البينة ، ومع ذلك ( 4 ) فهو مكذب بفعله ( 5 ) لبينته ،
إلا أن يقال - كما سبق - ( 6 ) : إن ذلك ( 7 ) على خلاف الأصل ( 8 ) ويمنع
كونه ( 9 ) تكذيبا بل هو ( 10 ) أعم منه فيقتصر في ترجيح الظاهر على الأصل
على مورد النص ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) من باب الأفعال . وفاعله المرأة .
( 2 ) أي دخول الرجل بها .
( 3 ) أي الدخول .
( 4 ) أي ومع إقامة البينة من قبل الرجل على عدم الزوجية .
( 5 ) وهو الدخول بها .
( 6 ) عند تعارض الأصل والظاهر ص 128 .
( 7 ) وهو الترجيح بالدخول .
( 8 ) لأن الأصل عدم زوجيتها . ومقتضى ظاهر الدخول الزوجية .
( 9 ) أي لم يكن الدخول بالمرأة تكذيبا لبينة الرجل ، لإمكان أن يكون
بشبهة ، أو بطريق غير مشروع .
( 10 ) أي الدخول أعم من التكذيب .
( 11 ) أي في كل مورد ورد النص بتقديم الظاهر على الأصل يؤخذ به .
وإلا فالأصل مقدم على الظاهر .
وحيث لم يرد نص فيما نحن فيه فيقدم الأصل على الظاهر مهما بلغ الأمر وفقا
للقاعدة وهو ( تقديم الأصل على الظاهر ) .