تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
فلا بد من تحليفها لينتفي الاحتمال ، وليس حلفها على إثبات عقدها تأكيدا ( 1 ) للبينة ، لأن ذلك ( 2 ) لا يدفع الاحتمال ، وإنما حلفها على نفي عقد أختها . وهل تحلف على البت ( 3 ) ، أو على نفي العلم به ؟ مقتضى التعليل ( 4 ) الأول ( 5 ) ، لأنه بدونه لا يزول الاحتمال . ويشكل ( 6 ) بجواز وقوعه ( 7 ) مع عدم اطلاعها فلا يمكنها القطع بعدمه ( 8 ) ، وبأن ( 9 ) اليمين هنا ترجع إلى نفي فعل الغير فيكفي فيه حلفها على نفي علمها بوقوع عقد أختها سابقا على عقدها ، عملا بالقاعدة ( 10 ) . ( و ) وجه حلفه مع بينته على نفي عقده على المدعية : ( جواز صدق
شرح
( 1 ) أي ليس حلفها على إثبات عقدها تأكيدا للبينة . ( 2 ) وهو الحلف . ( 3 ) أي على القطع بمعنى أنها تحلف قاطعة على نفي العقد على أختها ، أو بنتها ، في الواقع . ( 4 ) وهو نفي احتمال الكذب . ( 5 ) بالرفع خبر للمبتدأ وهو ( مقتضى ) أي مقتضى التعليل المذكور في الهامش رقم 4 الأول وهو الحلف قاطعة على نفي العقد على أختها أو بنتها . ( 6 ) أي الحلف على البت والقطع . ( 7 ) أي العقد . ومرجع الضمير في اطلاعها ( المرأة ) : أي لجواز وقوع العقد مع عدم اطلاع المرأة على ذلك . ( 8 ) أي بعدم وقوع العقد . ( 9 ) عطف على مدخول ( باء الجارة ) أي ويشكل أيضا بأن اليمين . ( 10 ) وهو ( عدم سبق ذلك العقد على عقدها ) ، لأن التقدم مشكوك والأصل عدمه . والمراد من القاعدة : ( استصحاب العدم ) :