فلا بد من تحليفها لينتفي الاحتمال ، وليس حلفها على إثبات عقدها
تأكيدا ( 1 ) للبينة ، لأن ذلك ( 2 ) لا يدفع الاحتمال ، وإنما حلفها
على نفي عقد أختها . وهل تحلف على البت ( 3 ) ، أو على نفي العلم به ؟
مقتضى التعليل ( 4 ) الأول ( 5 ) ، لأنه بدونه لا يزول الاحتمال .
ويشكل ( 6 ) بجواز وقوعه ( 7 ) مع عدم اطلاعها فلا يمكنها القطع
بعدمه ( 8 ) ، وبأن ( 9 ) اليمين هنا ترجع إلى نفي فعل الغير فيكفي فيه حلفها
على نفي علمها بوقوع عقد أختها سابقا على عقدها ، عملا بالقاعدة ( 10 ) .
( و ) وجه حلفه مع بينته على نفي عقده على المدعية : ( جواز صدق
شرح
( 1 ) أي ليس حلفها على إثبات عقدها تأكيدا للبينة .
( 2 ) وهو الحلف .
( 3 ) أي على القطع بمعنى أنها تحلف قاطعة على نفي العقد على أختها ، أو
بنتها ، في الواقع .
( 4 ) وهو نفي احتمال الكذب .
( 5 ) بالرفع خبر للمبتدأ وهو ( مقتضى ) أي مقتضى التعليل المذكور
في الهامش رقم 4 الأول وهو الحلف قاطعة على نفي العقد على أختها أو بنتها .
( 6 ) أي الحلف على البت والقطع .
( 7 ) أي العقد . ومرجع الضمير في اطلاعها ( المرأة ) : أي لجواز وقوع
العقد مع عدم اطلاع المرأة على ذلك .
( 8 ) أي بعدم وقوع العقد .
( 9 ) عطف على مدخول ( باء الجارة ) أي ويشكل أيضا بأن اليمين .
( 10 ) وهو ( عدم سبق ذلك العقد على عقدها ) ، لأن التقدم مشكوك
والأصل عدمه .
والمراد من القاعدة : ( استصحاب العدم ) :