لأنها بزعمها بغي ( 1 ) ، وإن ادعت الذكر بعده ( 2 ) فلها مهر المثل
للشبهة ( 3 ) ، ويرثها الزوج ( 4 ) ، ولا ترثه هي ( 5 ) .
وفي إرث الأول ( 6 ) مما يبقى من تركتها بعد نصيب الثاني نظر :
من ( 7 ) نفوذ الإقرار على نفسها وهو ( 8 ) غير مناف . ومن ( 9 ) عدم
ثبوتها ( 10 ) ظاهرا ، مع أنه ( 11 ) إقرار في حق الوارث .
( الثالثة ) ( لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية
حلف ) على نفي زوجية المدعية ، لأنه منكر ( 12 ) ، ودعواه زوجية الأخت
متعلق بها وهو أمر آخر .
شرح
( 1 ) لقوله عليه السلام : ( لا مهر لبغي ) .
( 2 ) أي بعد العقد .
( 3 ) أي للوطي بالشبهة .
( 4 ) أي الزوج الثاني .
( 5 ) لإنكارها الزوجية بالنسبة إلى الزوج الثاني .
( 6 ) أي في إرث الزوج الأول من هذه المرأة بعد أخذ الزوج نصيبه من
تركتها .
( 7 ) دليل لتوريث الزوج الأول منها بعد نصيب الزوج الثاني .
( 8 ) أي إرث الزوج الأول من الزوجة غير مناف لإرث الزوج الثاني منها .
( 9 ) دليل لعدم إرث الزوج الأول .
( 10 ) أي الزوجية .
( 11 ) أي مع أن اعتراف المرأة بالزوجية للزوج الأول ضرر في حق الوارث
لاستلزام الاعتراف نقصان نصيبهم فيكون ضررا عليهم فلا يسمع إقرارها .
( 12 ) فيقدم قوله على قولها .