تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
لأنها بزعمها بغي ( 1 ) ، وإن ادعت الذكر بعده ( 2 ) فلها مهر المثل للشبهة ( 3 ) ، ويرثها الزوج ( 4 ) ، ولا ترثه هي ( 5 ) . وفي إرث الأول ( 6 ) مما يبقى من تركتها بعد نصيب الثاني نظر : من ( 7 ) نفوذ الإقرار على نفسها وهو ( 8 ) غير مناف . ومن ( 9 ) عدم ثبوتها ( 10 ) ظاهرا ، مع أنه ( 11 ) إقرار في حق الوارث . ( الثالثة ) ( لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية حلف ) على نفي زوجية المدعية ، لأنه منكر ( 12 ) ، ودعواه زوجية الأخت متعلق بها وهو أمر آخر .
شرح
( 1 ) لقوله عليه السلام : ( لا مهر لبغي ) . ( 2 ) أي بعد العقد . ( 3 ) أي للوطي بالشبهة . ( 4 ) أي الزوج الثاني . ( 5 ) لإنكارها الزوجية بالنسبة إلى الزوج الثاني . ( 6 ) أي في إرث الزوج الأول من هذه المرأة بعد أخذ الزوج نصيبه من تركتها . ( 7 ) دليل لتوريث الزوج الأول منها بعد نصيب الزوج الثاني . ( 8 ) أي إرث الزوج الأول من الزوجة غير مناف لإرث الزوج الثاني منها . ( 9 ) دليل لعدم إرث الزوج الأول . ( 10 ) أي الزوجية . ( 11 ) أي مع أن اعتراف المرأة بالزوجية للزوج الأول ضرر في حق الوارث لاستلزام الاعتراف نقصان نصيبهم فيكون ضررا عليهم فلا يسمع إقرارها . ( 12 ) فيقدم قوله على قولها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 127 | الشهيد الثاني