بينته ) بالعقد على الأخت ( مع تقدم عقده على من ادعته ) والبينة لا تعلم
بالحال فيحلف على نفيه لرفع الاحتمال .
والحلف هنا على القطع ، لأنه حلف على نفي فعله ، واليمين في هذين
الموضعين ( 1 ) لم ينبه عليها أحد من الأصحاب ، والنص ( 2 ) خال عنها ( 3 )
فيحتمل عدم ثبوتها ( 4 ) لذلك ( 5 ) ، ولئلا يلزم تأخير البيان عن وقت
الخطاب ، أو الحاجة ( 6 ) .
( ولو أقاما بينة ) فإما أن تكونا مطلقتين ( 7 ) ، أو مؤرختين ( 8 )
أو إحديهما ( 9 ) مطلقة ، والأخرى مؤرخة ، وعلى تقدير كونهما مؤرختين
شرح
( 1 ) وهما : إقامة البينة من طرف الرجل فيحلف معها على نفي عقد آخر .
وإقامة المرأة البينة فتحلف معها على نفي عقد آخر .
( 2 ) الدال على تقديم بينة الرجل إذا لم يكن دخل بها .
( 3 ) أي عن اليمين .
( 4 ) أي عدم ثبوت اليمين .
( 5 ) أي لأجل عدم وجود النص على اليمين ، وعدم تنبيه الأصحاب عليها ،
( 6 ) أي لو كان هناك يمين لوجب على المولى الحكيم بيانها لئلا يلزم تأخير
البيان عن وقت الخطاب ، أو عن الحاجة . وكلاهما قبيح على المولى الحكيم .
( 7 ) أي ليس لبينة الرجل ، ولا المرأة تاريخ أبدا .
( 8 ) أي في البينتين تاريخ . كما لو كان تاريخ بينة الرجل في اليوم الثالث
من شعبان ، وتاريخ بينة المرأة في اليوم الخامس منه .
( 9 ) كما إذا كانت بينة الرجل مطلقة ، وبينة المرأة مؤرخة .
أو كانت بينة المرأة مطلقة ، وبينة الرجل مؤرخة فالمؤرخة مقدمة على المطلقة
أية كانت .