تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
بينته ) بالعقد على الأخت ( مع تقدم عقده على من ادعته ) والبينة لا تعلم بالحال فيحلف على نفيه لرفع الاحتمال . والحلف هنا على القطع ، لأنه حلف على نفي فعله ، واليمين في هذين الموضعين ( 1 ) لم ينبه عليها أحد من الأصحاب ، والنص ( 2 ) خال عنها ( 3 ) فيحتمل عدم ثبوتها ( 4 ) لذلك ( 5 ) ، ولئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب ، أو الحاجة ( 6 ) . ( ولو أقاما بينة ) فإما أن تكونا مطلقتين ( 7 ) ، أو مؤرختين ( 8 ) أو إحديهما ( 9 ) مطلقة ، والأخرى مؤرخة ، وعلى تقدير كونهما مؤرختين
شرح
( 1 ) وهما : إقامة البينة من طرف الرجل فيحلف معها على نفي عقد آخر . وإقامة المرأة البينة فتحلف معها على نفي عقد آخر . ( 2 ) الدال على تقديم بينة الرجل إذا لم يكن دخل بها . ( 3 ) أي عن اليمين . ( 4 ) أي عدم ثبوت اليمين . ( 5 ) أي لأجل عدم وجود النص على اليمين ، وعدم تنبيه الأصحاب عليها ، ( 6 ) أي لو كان هناك يمين لوجب على المولى الحكيم بيانها لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب ، أو عن الحاجة . وكلاهما قبيح على المولى الحكيم . ( 7 ) أي ليس لبينة الرجل ، ولا المرأة تاريخ أبدا . ( 8 ) أي في البينتين تاريخ . كما لو كان تاريخ بينة الرجل في اليوم الثالث من شعبان ، وتاريخ بينة المرأة في اليوم الخامس منه . ( 9 ) كما إذا كانت بينة الرجل مطلقة ، وبينة المرأة مؤرخة . أو كانت بينة المرأة مطلقة ، وبينة الرجل مؤرخة فالمؤرخة مقدمة على المطلقة أية كانت .