ويشكل تقديم قوله مع دخوله بالمدعية ، للنص ( 1 ) على أن الدخول
بها مرجح لها ( 2 ) فيما سيأتي ( 3 ) .
ويمكن أن يقال هنا : تعارض الأصل ( 4 ) والظاهر ( 5 ) فيرجح
الأصل ( 6 ) ، وخلافه ( 7 ) خرج بالنص ( 8 ) . وهو ( 9 ) منفي هنا . هذا
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب عقد النكاح وأولياء العقد باب 22 -
الحديث 1 .
( 2 ) أي مرجع لدعوى الزوجية من ناحية الأخت .
( 3 ) عند بيان تعارض البينتين هنا ص 132 فما بعد .
( 4 ) وهو ( عدم زوجية الأخت المدعية للزوجية ) .
( 5 ) وهو ( الدخول ) ، لأن ظاهر دخول الرجل بها كونها زوجته .
( 6 ) وهو عدم زوجية المدعية .
( 7 ) وهو ( ترجيح الظاهر على الأصل ) - عند تقديم بينة المدعية للزوجية
مع دخول الرجل بها على قول الرجل المنكر للزوجية - إنما هو لأجل النص ، ولولاه
لكان داخلا تحت تلك القاعدة .
( 8 ) إذ النص دل على تقديم الظاهر وهو ( بينة الزوجة المدعية للزوجية )
على الأصل وهو أصالة عدم الزوجية .
فلولا النص بتقديم هذه البينة لما حكمنا بخروجها عن تلك القاعدة وهو
( تقديم الأصل على الظاهر ) .
وهذا بخلاف ما نحن فيه وهي ( دعوى الرجل زوجية امرأة وهي تنكرها
ودعوى أختها زوجيتها وللرجل هو ينكرها ) فإن الأصل مقدم على الظاهر وفقا
للقاعدة ، وليس هنا نص حتى يقدم الظاهر على الأصل .
( 9 ) أي النص .