تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ويشكل تقديم قوله مع دخوله بالمدعية ، للنص ( 1 ) على أن الدخول بها مرجح لها ( 2 ) فيما سيأتي ( 3 ) . ويمكن أن يقال هنا : تعارض الأصل ( 4 ) والظاهر ( 5 ) فيرجح الأصل ( 6 ) ، وخلافه ( 7 ) خرج بالنص ( 8 ) . وهو ( 9 ) منفي هنا . هذا
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب عقد النكاح وأولياء العقد باب 22 - الحديث 1 . ( 2 ) أي مرجع لدعوى الزوجية من ناحية الأخت . ( 3 ) عند بيان تعارض البينتين هنا ص 132 فما بعد . ( 4 ) وهو ( عدم زوجية الأخت المدعية للزوجية ) . ( 5 ) وهو ( الدخول ) ، لأن ظاهر دخول الرجل بها كونها زوجته . ( 6 ) وهو عدم زوجية المدعية . ( 7 ) وهو ( ترجيح الظاهر على الأصل ) - عند تقديم بينة المدعية للزوجية مع دخول الرجل بها على قول الرجل المنكر للزوجية - إنما هو لأجل النص ، ولولاه لكان داخلا تحت تلك القاعدة . ( 8 ) إذ النص دل على تقديم الظاهر وهو ( بينة الزوجة المدعية للزوجية ) على الأصل وهو أصالة عدم الزوجية . فلولا النص بتقديم هذه البينة لما حكمنا بخروجها عن تلك القاعدة وهو ( تقديم الأصل على الظاهر ) . وهذا بخلاف ما نحن فيه وهي ( دعوى الرجل زوجية امرأة وهي تنكرها ودعوى أختها زوجيتها وللرجل هو ينكرها ) فإن الأصل مقدم على الظاهر وفقا للقاعدة ، وليس هنا نص حتى يقدم الظاهر على الأصل . ( 9 ) أي النص .