تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
بإطلاق الرواية كما صنع جماعة ، أو ردها مطلقا ( 1 ) ، نظرا إلى مخالفتها ( 2 ) لأصول المذهب كما صنع ابن إدريس وهو ( 3 ) الأولى ، أولى ( 4 ) . ولو فرض تفويضه إليه ( 5 ) التعيين ينبغي الحكم بالصحة ، وقبول قول الأب مطلقا ( 6 ) ، نظرا إلى أن الاختلاف في فعله ( 7 ) ، وأن نظر الزوجة ليس بشرط في صحة النكاح ، وإن لم يفوض إليه التعيين بطل مطلقا ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي مع الرؤية ، وعدمها . ( 2 ) أي الرواية مخالفة لأصول المذهب ، لأن مقتضى القواعد الأولية للمذهب هو بطلان العقد عند عدم تعيين الزوجة . ( 3 ) مرجع الضمير ( ما صنع ابن إدريس ) أي ما صنعه ابن إدريس رحمه الله من ( رد الرواية ) لكونها مخالفة لأصول المذهب أولى مما ذهب إليه جماعة وهو ( العمل بإطلاق الرواية ) والهمزة في " الأولى " مفتوحة . ( 4 ) مرفوع بناء على أنه خبر للمبتدأ في قول ( الشارح ) رحمه الله ( فالعمل بإطلاق الرواية ) أي العمل بإطلاق الرواية ، أو ردها مطلقا أولى من التفصيل الذي ذكره الفاضلان : ( العلامة وابنه فخر المحققين ) . كما وأن ( الأولى ) مرفوع خبر للمبتدأ وهو لفظ ( هو ) . ( 5 ) مرجع الضمير ( الأب ) . كما وأن مرجع الضمير في تفويضه ( الزوج ) فالمصدر هنا أضيف إلى الفاعل . وهو ( الزوج ) ومفعوله ( التعيين ) : أي الزوج فوض أمر تعيين زوجته إلى أبيها . ( 6 ) سواء رآهن أم لا . ( 7 ) أي فعل الأب ، فإنه في هذه الصورة وهو ( تفويض أمر تعيين الزوجة إلى الأب ) لا مجال للاختلاف . ( 8 ) سواء رآهن أم لا .