ما دل على انتفاء الولاية ، ومنهم من جمع بينهما ( 1 ) بالتشريك بينهما ( 2 )
في الولاية ، ومنهم من جمع بحمل إحديهما ( 3 ) على المتعة ، والأخرى ( 4 )
على الدوام ، وهو ( 5 ) تحكم .
( ولو عضلها ) الولي ، وهو أن لا يزوجها بالكفؤ مع وجوده
ورغبتها ( فلا بحث في سقوط ولايته ) ، وجواز استقلالها به ، ولا فرق
حينئذ بين كون النكاح بمهر المثل ، وغيره ، ولو منع من غير الكفؤ
لم يكن عضلا ، ( 6 ) ( وللمولى تزويج رقيقه ذكرا ) كان أم ( أنثى )
شرح
( 1 ) أي بين الطائفتين المذكورتين من الأخبار في الهامش رقم 4 ص 116
والهامش رقم 6 ص 116 .
( 2 ) أي بين البكر البالغة الرشيدة ، وبين الولي في أن إذن كل واحد منهما
دخيل وشرط في صحة العقد .
فلا يجوز للبنت البالغة الرشيدة أن تعقد نفسها بدون إذن وليها .
وهكذا لا يجوز للولي أن يعقد البنت البالغة الرشيدة بدون إذنها .
( 3 ) وهي الأخبار الدالة على انتفاء الولاية للأب والجد كما في الهامش رقم 4
ص 116 في نكاح المتعة .
( 4 ) وهي الأخبار الدالة على ثبوت الولاية للأب والجد كما في الهامش رقم 6
ص 116 في نكاح الدائم .
( 5 ) أي هذا الجمع ، وهو الجمع بين تلك الأخبار المتضاربة بحمل الأولى
في الهامش رقم 4 ص 116 على المتعة .
وبحمل الثانية في الهامش رقم 6 ص 116 على الدوام ، تحكم وظلم ، إذ لا دليل
عليه يساعده .
( 6 ) أي منع الولي لها من غير الكفؤ لم يكن منعا موجبا لسقوط ولايته .