تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ما دل على انتفاء الولاية ، ومنهم من جمع بينهما ( 1 ) بالتشريك بينهما ( 2 ) في الولاية ، ومنهم من جمع بحمل إحديهما ( 3 ) على المتعة ، والأخرى ( 4 ) على الدوام ، وهو ( 5 ) تحكم . ( ولو عضلها ) الولي ، وهو أن لا يزوجها بالكفؤ مع وجوده ورغبتها ( فلا بحث في سقوط ولايته ) ، وجواز استقلالها به ، ولا فرق حينئذ بين كون النكاح بمهر المثل ، وغيره ، ولو منع من غير الكفؤ لم يكن عضلا ، ( 6 ) ( وللمولى تزويج رقيقه ذكرا ) كان أم ( أنثى )
شرح
( 1 ) أي بين الطائفتين المذكورتين من الأخبار في الهامش رقم 4 ص 116 والهامش رقم 6 ص 116 . ( 2 ) أي بين البكر البالغة الرشيدة ، وبين الولي في أن إذن كل واحد منهما دخيل وشرط في صحة العقد . فلا يجوز للبنت البالغة الرشيدة أن تعقد نفسها بدون إذن وليها . وهكذا لا يجوز للولي أن يعقد البنت البالغة الرشيدة بدون إذنها . ( 3 ) وهي الأخبار الدالة على انتفاء الولاية للأب والجد كما في الهامش رقم 4 ص 116 في نكاح المتعة . ( 4 ) وهي الأخبار الدالة على ثبوت الولاية للأب والجد كما في الهامش رقم 6 ص 116 في نكاح الدائم . ( 5 ) أي هذا الجمع ، وهو الجمع بين تلك الأخبار المتضاربة بحمل الأولى في الهامش رقم 4 ص 116 على المتعة . وبحمل الثانية في الهامش رقم 6 ص 116 على الدوام ، تحكم وظلم ، إذ لا دليل عليه يساعده . ( 6 ) أي منع الولي لها من غير الكفؤ لم يكن منعا موجبا لسقوط ولايته .