تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
رشيدا كان أم غير رشيد ولا خيار له معه ( 1 ) ، وله إجباره عليه ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، ولو تحرر بعضه لم يملك إجباره حينئذ ، كما لا يصح نكاحه إلا بإذنه . ( والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل ) ، أو سفيها ( مع كون النكاح صلاحا له ، وخلوه من الأب والجد له ) ، ولا ولاية لهما على الصغير مطلقا ( 4 ) في المشهور ، ولا على من بلغ رشيدا ، ويزيد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون . وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقا ( 5 ) ، أو مع تصريحه له في الوصية بالنكاح أقوال ، اختار المصنف هنا انتفاءها ( 6 ) مطلقا ، وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص ، أو مطلقا ( 7 ) ، وقبله ( 8 ) العلامة في المختلف وهو حسن ، لأن تصرفات الوصي منوطة
شرح
( 1 ) مرجع الضمير في " له " ( الرقيق ) . كما وأن المرجع في " معه " ( المولى ) : أي لا خيار للعبد مع وجود مولاه . ( 2 ) مرجع الضمير ( التزويج ) . والمرجع في إجباره ( العبد ) . وفي له ( المولى ) : أي وللمولى إجبار عبده على التزويج . ( 3 ) سواء كان العبد رشيدا أم لا ، وسواء كان صغيرا أم لا ، وسواء كان مجنونا أم لا . ( 4 ) مع المصلحة وغيرها . ( 5 ) سواء صرح الولي بالولاية أم لا . ( 6 ) أي الولاية مطلقا مع المصلحة وعدمها . ( 7 ) سواء صرح الولي بالنكاح أم لا . ( 8 ) بسكون الباء أي قبل ( المصنف ) لا بفتحها كما توهمه البعض لأن ( المصنف ) رحمه الله كان من تلامذة ( العلامة الحلي ) قدس الله روحه .