( ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له ) وإن علا ، ( والمولى
والحاكم والوصي ) لأحد الأولين ( 1 ) ( فولاية القرابة ) للأولين ثابتة
( على الصغيرة ، والمجنونة ، والبالغة سفيهة ، وكذا الذكر ) المتصف
بأحد الأوصاف الثلاثة ( 2 ) ( لا على ) البكر البالغة ( الرشيدة في الأصح )
للآية ( 3 ) والأخبار ( 4 ) والأصل ( 5 ) .
وما ورد من الأخبار ( 6 ) الدالة على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي
محمولة على كراهة الاستبداد جمعا ( 7 ) ، إذ لو عمل بها ( 8 ) لزم اطراح
شرح
( 1 ) أي الأب والجد .
( 2 ) وهي الصغر والجنون والسفه .
( 3 ) وهي قوله تعالى : ( ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن
إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) البقرة : الآية 232 .
( 4 ) الوسائل كتاب النكاح باب 13 من أبواب عقد النكاح .
( 5 ) وهو ( عدم ثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة ) .
( 6 ) الوسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب عقد النكاح .
( 7 ) أي جمعا بين الأخبار الدالة على عدم اعتبار إذن الولي في صحة نكاح
البكر البالغة الرشيدة .
كما عرفتها في الهامش رقم 4 .
وبين الأخبار الدالة على اعتبار إذن الولي في صحة نكاح البكر البالغة الرشيدة
كما عرفتها في الهامش رقم 6 .
فالقول بالكراهة طريق الجمع بين تلك الأخبار المتضاربة .
( 8 ) أي بهذه الأخبار الدالة على عدم صحة العقد بدون إذن الولي