تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له ) وإن علا ، ( والمولى والحاكم والوصي ) لأحد الأولين ( 1 ) ( فولاية القرابة ) للأولين ثابتة ( على الصغيرة ، والمجنونة ، والبالغة سفيهة ، وكذا الذكر ) المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة ( 2 ) ( لا على ) البكر البالغة ( الرشيدة في الأصح ) للآية ( 3 ) والأخبار ( 4 ) والأصل ( 5 ) . وما ورد من الأخبار ( 6 ) الدالة على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي محمولة على كراهة الاستبداد جمعا ( 7 ) ، إذ لو عمل بها ( 8 ) لزم اطراح
شرح
( 1 ) أي الأب والجد . ( 2 ) وهي الصغر والجنون والسفه . ( 3 ) وهي قوله تعالى : ( ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) البقرة : الآية 232 . ( 4 ) الوسائل كتاب النكاح باب 13 من أبواب عقد النكاح . ( 5 ) وهو ( عدم ثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة ) . ( 6 ) الوسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب عقد النكاح . ( 7 ) أي جمعا بين الأخبار الدالة على عدم اعتبار إذن الولي في صحة نكاح البكر البالغة الرشيدة . كما عرفتها في الهامش رقم 4 . وبين الأخبار الدالة على اعتبار إذن الولي في صحة نكاح البكر البالغة الرشيدة كما عرفتها في الهامش رقم 6 . فالقول بالكراهة طريق الجمع بين تلك الأخبار المتضاربة . ( 8 ) أي بهذه الأخبار الدالة على عدم صحة العقد بدون إذن الولي