تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وإن قدر عليه ، للأصل . ( والأخرس ) يعقد إيجابا وقبولا ( بالإشارة ) المفهمة للمراد ، ( ويعتبر في العاقد الكمال ، فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده ) واختصه بالذكر تنبيها على رد ما روي ( 1 ) من " أن السكري لو زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا " والرواية ( 2 ) صحيحة ، إلا أنها مخالفة للأصول الشرعية ( 3 ) فأطرحها الأصحاب ، إلا الشيخ في النهاية ( ويجوز تولي المرأة العقد عنها ، وعن غيرها إيجابا وقبولا ) بغير خلاف عندنا ، وإنما نبه على خلاف بعض ( 4 ) العامة المانع منه . ( ولا يشترط الشاهدان ) في النكاح الدائم مطلقا ( 5 ) ( ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كان أفضل ) على الأشهر ، خلافا لابن أبي عقيل حيث اشترطهما ( 6 ) فيه استنادا إلى رواية ( 7 ) ضعيفة تصلح سندا
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 14 من أبواب عقد النكاح الحديث 1 . ( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 1 . ( 3 ) لأن العقد تابع للقصد والإنشاء ، ( والسكرى ) لا قصد لها في تلك الحالة ، ولا يكفي الرضا المتأخر في تصحيح ما وقع فاسدا . ( 4 ) نيل الأوطار ج 6 ص 126 . ( 5 ) سواء كانت المرأة رشيدة أم لا . ( 6 ) أي الشاهدين والولي في نكاح الرشيدة . ( 7 ) الوسائل كتاب النكاح باب 43 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 6 - 8 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 112 | الشهيد الثاني