وإن قدر عليه ، للأصل .
( والأخرس ) يعقد إيجابا وقبولا ( بالإشارة ) المفهمة للمراد ،
( ويعتبر في العاقد الكمال ، فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده )
واختصه بالذكر تنبيها على رد ما روي ( 1 ) من " أن السكري لو زوجت
نفسها ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا "
والرواية ( 2 ) صحيحة ، إلا أنها مخالفة للأصول الشرعية ( 3 ) فأطرحها
الأصحاب ، إلا الشيخ في النهاية ( ويجوز تولي المرأة العقد عنها ، وعن غيرها
إيجابا وقبولا ) بغير خلاف عندنا ، وإنما نبه على خلاف بعض ( 4 )
العامة المانع منه .
( ولا يشترط الشاهدان ) في النكاح الدائم مطلقا ( 5 ) ( ولا الولي
في نكاح الرشيدة وإن كان أفضل ) على الأشهر ، خلافا لابن أبي عقيل
حيث اشترطهما ( 6 ) فيه استنادا إلى رواية ( 7 ) ضعيفة تصلح سندا
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 14 من أبواب عقد النكاح الحديث 1 .
( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 1 .
( 3 ) لأن العقد تابع للقصد والإنشاء ، ( والسكرى ) لا قصد لها في تلك
الحالة ، ولا يكفي الرضا المتأخر في تصحيح ما وقع فاسدا .
( 4 ) نيل الأوطار ج 6 ص 126 .
( 5 ) سواء كانت المرأة رشيدة أم لا .
( 6 ) أي الشاهدين والولي في نكاح الرشيدة .
( 7 ) الوسائل كتاب النكاح باب 43 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه
الحديث 6 - 8 .