تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
على أن الزوج إذا كان قد رآهن فقد رضي بما يعقد على الأب منهن ، ووكل الأمر إليه ( 1 ) فكان كوكيله ( 2 ) وقد نوى الأب واحدة معينة فصرف العقد إليها ، وإن لم يكن رآهن بطل ، لعدم رضاء الزوج بما يسميه الأب . ويشكل بأن رؤيته لهن أعم من تفويض التعيين إلى الأب ، وعدمها أعم من عدمه ( 3 ) ، والرواية ( 4 ) مطلقة ، والرؤية غير شرط في الصحة فتخصيصها ( 5 ) بما ذكر ( 6 ) والحكم به ( 7 ) لا دليل عليه ، فالعمل
شرح
( 1 ) أي إلى الأب . ( 2 ) مرجع الضمير الزوج . كما وأن اسم كان ( الأب ) : أي فكان الأب كوكيل الزوج . ( 3 ) مرجع الضمير ( التفويض ) . كما وأن مرجع الضمير في عدمها ( الرؤية ) . والمعنى أن عدم الرؤية أعم من عدم التفويض ، إذ يمكن أن يفوض أمر تعيين إحدى البنات إلى أبيهن ولم يرهن . كما وأنه يمكن أن يراهن ولم يفوض الأمر إلى أبيهن . ( 4 ) التي أشير إليها في الهامش رقم 3 ص 113 . ( 5 ) أي الصحة . ( 6 ) وهي صورة الرؤية . ( 7 ) مرجع الضمير ( التخصيص ) . والمراد من الحكم حكم الفاضلين . ( العلامة وابنه فخر المحققين ) . والمعنى : أنه لا وجه لحكم الفاضلين بتخصيص صحة العقود بصورة الرؤية