تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
للاستحباب ، لا للشرطية ( 1 ) . ( ويشترط تعيين الزوجة والزوج ) بالإشارة ، أو بالاسم ، أو الوصف الرافعين للاشتراك ، ( فلو كان له بنات وزوجة واحدة ولم يسمها فإن أبهم ولم يعين شيئا في نفسه بطل ) العقد ، لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين ، ( وإن عين ) في نفسه من غير أن يسميها لفظا ( فاختلفا في المعقود عليها حلف الأب إذا كان الزوج رآهن ، وإلا بطل العقد ) ومستند الحكم ( 2 ) رواية ( 3 ) أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام وفيها ( 4 ) على تقدير قبول قول الأب أن عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقد النكاح . ويشكل ( 5 ) بأنه إذا لم يسم للزوج واحدة منهن بالعقد باطل ( 6 ) سواء رآهن أم لا ، لما تقدم ( 7 ) ، وأن رؤية الزوجة غير شرط في صحة النكاح ، فلا مدخل لها ( 8 ) في الصحة والبطلان . ونزلها ( 9 ) الفاضلان
شرح
( 1 ) أي لا تثبت الرواية اشتراط الشاهدين والولي في صحة عقد النكاح بحيث لو لم يحضر الشاهدان أو الولي لبطل العقد . ( 2 ) وهي صحة العقد إذا رآهن . ( 3 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب عقد النكاح وأولياء العقد باب 15 الحديث 1 . ( 4 ) أي مذكورة في الرواية . ( 5 ) أي صحة العقد إذا رآهن . ( 6 ) لعدم تعيين المرأة في العقد . ( 7 ) في قول الشارح : ( لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين ) . ( 8 ) أي لرؤية الزوج الزوجة . ( 9 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 .