للاستحباب ، لا للشرطية ( 1 ) .
( ويشترط تعيين الزوجة والزوج ) بالإشارة ، أو بالاسم ، أو الوصف
الرافعين للاشتراك ، ( فلو كان له بنات وزوجة واحدة ولم يسمها
فإن أبهم ولم يعين شيئا في نفسه بطل ) العقد ، لامتناع استحقاق الاستمتاع
بغير معين ، ( وإن عين ) في نفسه من غير أن يسميها لفظا ( فاختلفا
في المعقود عليها حلف الأب إذا كان الزوج رآهن ، وإلا بطل العقد )
ومستند الحكم ( 2 ) رواية ( 3 ) أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام
وفيها ( 4 ) على تقدير قبول قول الأب أن عليه فيما بينه وبين الله تعالى
أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقد النكاح .
ويشكل ( 5 ) بأنه إذا لم يسم للزوج واحدة منهن بالعقد باطل ( 6 )
سواء رآهن أم لا ، لما تقدم ( 7 ) ، وأن رؤية الزوجة غير شرط في صحة
النكاح ، فلا مدخل لها ( 8 ) في الصحة والبطلان . ونزلها ( 9 ) الفاضلان
شرح
( 1 ) أي لا تثبت الرواية اشتراط الشاهدين والولي في صحة عقد النكاح بحيث
لو لم يحضر الشاهدان أو الولي لبطل العقد .
( 2 ) وهي صحة العقد إذا رآهن .
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب عقد النكاح وأولياء العقد باب 15
الحديث 1 .
( 4 ) أي مذكورة في الرواية .
( 5 ) أي صحة العقد إذا رآهن .
( 6 ) لعدم تعيين المرأة في العقد .
( 7 ) في قول الشارح : ( لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين ) .
( 8 ) أي لرؤية الزوج الزوجة .
( 9 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 .