وقوفا على موضع اليقين . وما روي ( 1 ) من جواز مثله ( 2 ) في المتعة
ليس صريحا فيه ، مع مخالفته ( 3 ) للقواعد .
( ولا يشترط تقديم الإيجاب ) على القبول ، لأن العقد هو الإيجاب
والقبول . والترتيب ( 4 ) كيف اتفق غير مخل بالمقصود .
ويزيد النكاح على غيره من العقود . أن الإيجاب من المرأة وهي
تستحي غالبا من الابتداء به فاغتفر هنا ( 5 ) ، وإن خولف في غيره ،
ومن ( 6 ) ثم ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا ، مع احتمال ،
عدم الصحة كغيره ، لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن
قبولا . وحيث يتقدم ( 7 ) يعتبر كونه بغير لفظ قبلت ، كتزوجت ونكحت
وهو حينئذ في معنى الإيجاب .
( و ) كذا ( لا ) يشترط ( القبول بلفظه ) أي بلفظ الإيجاب ،
بأن يقول : زوجتك . فيقول : قبلت التزويج ، أو أنكحتك . فيقول :
قبلت النكاح ، ( فلو قال : زوجتك فقال : قبلت النكاح صح ) ،
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 18 الحديث 1 - 2 - 3 .
( 2 ) أي مثل لفظ المستقبل .
( 3 ) مرجع الضمير ( ما روي ) أي مع مخالفة ما روي للقواعد .
( 4 ) إشارة إلى عدم لزوم الترتيب بين الإيجاب والقبول .
( 5 ) أي في باب النكاح .
( 6 ) أي ومن جهة أن النكاح يزيد على غيره .
( 7 ) أي القبول .