تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وقوفا على موضع اليقين . وما روي ( 1 ) من جواز مثله ( 2 ) في المتعة ليس صريحا فيه ، مع مخالفته ( 3 ) للقواعد . ( ولا يشترط تقديم الإيجاب ) على القبول ، لأن العقد هو الإيجاب والقبول . والترتيب ( 4 ) كيف اتفق غير مخل بالمقصود . ويزيد النكاح على غيره من العقود . أن الإيجاب من المرأة وهي تستحي غالبا من الابتداء به فاغتفر هنا ( 5 ) ، وإن خولف في غيره ، ومن ( 6 ) ثم ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا ، مع احتمال ، عدم الصحة كغيره ، لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا . وحيث يتقدم ( 7 ) يعتبر كونه بغير لفظ قبلت ، كتزوجت ونكحت وهو حينئذ في معنى الإيجاب . ( و ) كذا ( لا ) يشترط ( القبول بلفظه ) أي بلفظ الإيجاب ، بأن يقول : زوجتك . فيقول : قبلت التزويج ، أو أنكحتك . فيقول : قبلت النكاح ، ( فلو قال : زوجتك فقال : قبلت النكاح صح ) ،
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 18 الحديث 1 - 2 - 3 . ( 2 ) أي مثل لفظ المستقبل . ( 3 ) مرجع الضمير ( ما روي ) أي مع مخالفة ما روي للقواعد . ( 4 ) إشارة إلى عدم لزوم الترتيب بين الإيجاب والقبول . ( 5 ) أي في باب النكاح . ( 6 ) أي ومن جهة أن النكاح يزيد على غيره . ( 7 ) أي القبول .