الأصحاب تبعا للرواية ( 1 ) بأنه لو تزوج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب
دائما ، وذلك ( 2 ) فرع صلاحية الصيغة له ( 3 ) ، وذهب الأكثر إلى المنع
منه ( 4 ) ، لأنه حقيقة في المنقطع شرعا فيكون مجازا في الدائم ، حذرا
من الاشتراك ( 5 ) ، ولا يكفي ما يدل بالمجاز ( 6 ) حذرا من عدم الانحصار
والقول المحكي ( 7 ) ممنوع ، والرواية ( 8 ) مردودة بما سيأتي وهذا ( 9 ) أولى .
( والقبول . قبلت التزويج والنكاح ، أو تزوجت ، أو قبلت ، مقتصرا
عليه ) من غير أن يذكر المفعول ( كلاهما ) أي الإيجاب والقبول ( بلفظ
المضي ) فلا يكفي قوله : أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا على الأقوى ،
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 20 الحديث 1 .
( 2 ) أي كون ذكر الأجل قرينة للانقطاع ، وعدمه للدوام .
( 3 ) أي للقدر المشترك بين العقدين .
( 4 ) أي استعمال لفظ " متعت " في الدوام .
( 5 ) إذ الاشتراك خلاف الأصل ، لاحتياجه إلى تعدد الوضع والأصل
عدمه .
( 6 ) وهو استعمال متعت في الدوام فإنه مجاز ، ولا يكفي إنشاء العقد بالألفاظ
المجازية ، لعدم انحصارها ، لأنه لو جاز إنشاء العقد بهذه الألفاظ لصح إنشائه بكل
لفظ . وهو غير جائز
( 7 ) وهو حكم الأصحاب بانقلاب المنقطع دائما لو استعمل لفظ " متعت "
ونسي ذكر الأجل .
( 8 ) المشار إليها في الهامش رقم 1 .
( 9 ) وهو عدم جواز استعمال لفظ ( متعت ) في الدوام .