وأولى ( 1 ) بالتحريم ، ويقوى الإشكال في الإنفاق لو أعتقها ( 2 ) .
ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان أجودهما العدم ،
وأولى بالعدم إفضاء الأجنبي كذلك ( 3 ) .
وفي تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوطء ( 4 ) وجهان أجودهما العدم
وقوفا فيما خالف الأصل ( 5 ) على مورد النص ، وإن وجبت الدية
في الجميع ( 6 ) .
( ويكره للمسافر أن يطرق أهله ) أي يدخل إليهم من سفره ( ليلا )
وقيده بعضهم بعدم إعلامهم بالحال ، وإلا لم يكره ، والنص مطلق :
روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال : " يكره للرجل
إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح " ( 7 ) .
وفي تعلق الحكم بمجموع الليل ، أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق
الأبواب نظر ، منشأه ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) لكونها أقرب إلى مفهوم الزوجية ، بخلاف الأجنبية التي لا ربط لها
بالرجل .
( 2 ) فإن عتقها بحكم طلاق الحرة فينبغي ثبوت نفقتها عليه .
( 3 ) أي بعد التسع .
( 4 ) كما لو كان بالأصبع ، أو بشئ آخر .
( 5 ) إذ الحكم بحرمة الزوجة خلاف مقتضى الزوجية ، لأن الأصل عدم
حرمتها المؤبدة فالواجب الاقتصار على مورد النص ( وهو الإفضاء بالوطء ) .
( 6 ) سواء كان الإفضاء بالوطء أم بغيره .
( 7 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح وآدابه باب 65
الحديث 1 .
( 8 ) أي منشأ النظر .