تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وأولى ( 1 ) بالتحريم ، ويقوى الإشكال في الإنفاق لو أعتقها ( 2 ) . ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان أجودهما العدم ، وأولى بالعدم إفضاء الأجنبي كذلك ( 3 ) . وفي تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوطء ( 4 ) وجهان أجودهما العدم وقوفا فيما خالف الأصل ( 5 ) على مورد النص ، وإن وجبت الدية في الجميع ( 6 ) . ( ويكره للمسافر أن يطرق أهله ) أي يدخل إليهم من سفره ( ليلا ) وقيده بعضهم بعدم إعلامهم بالحال ، وإلا لم يكره ، والنص مطلق : روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال : " يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح " ( 7 ) . وفي تعلق الحكم بمجموع الليل ، أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب نظر ، منشأه ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) لكونها أقرب إلى مفهوم الزوجية ، بخلاف الأجنبية التي لا ربط لها بالرجل . ( 2 ) فإن عتقها بحكم طلاق الحرة فينبغي ثبوت نفقتها عليه . ( 3 ) أي بعد التسع . ( 4 ) كما لو كان بالأصبع ، أو بشئ آخر . ( 5 ) إذ الحكم بحرمة الزوجة خلاف مقتضى الزوجية ، لأن الأصل عدم حرمتها المؤبدة فالواجب الاقتصار على مورد النص ( وهو الإفضاء بالوطء ) . ( 6 ) سواء كان الإفضاء بالوطء أم بغيره . ( 7 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح وآدابه باب 65 الحديث 1 . ( 8 ) أي منشأ النظر .