تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وحيث يحكم بالتحريم ( فيجب دية النطفة لها ) أي للمرأة خاصة ( 1 ) ( عشرة دنانير ) ، ولو كرهناه فهي ( 2 ) على الاستحباب ، واحترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا وإن كانت زوجة . ويشترط في الحرة الدوام فلا تحريم ( 3 ) في المتعة ، وعدم الإذن ( 4 ) فلو أذنت انتفى أيضا ، وكذا يكره لها العزل بدون إذنه ، وهل يحرم ( 5 ) لو قلنا به فيه ( 6 ) مقتضى الدليل الأول ( 7 ) ذلك ( 8 ) ، والأخبار ( 9 ) خالية عنه .
شرح
( 1 ) أي هي التي تستحق أخذ دية العزل لا غيرها . ( 2 ) أي الدية . ( 3 ) على تقدير القول بحرمة العزل . ( 4 ) أي ويشترط في حرمة العزل عدم إذن المرأة فيه . ( 5 ) أي العزل من ناحية المرأة ( 6 ) مرجع الضمير ( الزوج ) كما وأن مرجع الضمير في به ( التحريم ) أي وهل يحرم العزل من ناحية الزوجة لو قلنا بحرمة العزل في ناحية الزوج بغير رضى الزوجة . ( 7 ) وهو ( منافاة العزل لحكمة النكاح التي هي الاستيلاد ) . ( 8 ) أي حرمة العزل . ( 9 ) أي ومقتضى " خلو الأخبار " عدم حرمة العزل إذا كان من ناحية المرأة . راجع الوسائل كتاب النكاح باب 75 - الأخبار .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 103 | الشهيد الثاني