وحيث يحكم بالتحريم ( فيجب دية النطفة لها ) أي للمرأة خاصة ( 1 )
( عشرة دنانير ) ، ولو كرهناه فهي ( 2 ) على الاستحباب ، واحترز
بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا وإن كانت زوجة .
ويشترط في الحرة الدوام فلا تحريم ( 3 ) في المتعة ، وعدم الإذن ( 4 )
فلو أذنت انتفى أيضا ، وكذا يكره لها العزل بدون إذنه ، وهل يحرم ( 5 )
لو قلنا به فيه ( 6 ) مقتضى الدليل الأول ( 7 ) ذلك ( 8 ) ، والأخبار ( 9 )
خالية عنه .
شرح
( 1 ) أي هي التي تستحق أخذ دية العزل لا غيرها .
( 2 ) أي الدية .
( 3 ) على تقدير القول بحرمة العزل .
( 4 ) أي ويشترط في حرمة العزل عدم إذن المرأة فيه .
( 5 ) أي العزل من ناحية المرأة
( 6 ) مرجع الضمير ( الزوج ) كما وأن مرجع الضمير في به ( التحريم ) أي
وهل يحرم العزل من ناحية الزوجة لو قلنا بحرمة العزل في ناحية الزوج بغير
رضى الزوجة .
( 7 ) وهو ( منافاة العزل لحكمة النكاح التي هي الاستيلاد ) .
( 8 ) أي حرمة العزل .
( 9 ) أي ومقتضى " خلو الأخبار " عدم حرمة العزل إذا كان من ناحية المرأة .
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 75 - الأخبار .