ذلك ( 1 ) ويجوز له طلاقها ، ولا تسقط به ( 2 ) النفقة وإن كان بائنا .
ولو تزوجت بغيره ( 3 ) ففي سقوطها ( 4 ) وجهان ، فإن طلقها الثاني ( 5 )
بائنا عادت ( 6 ) ، وكذا لو تعذر إنفاقه ( 7 ) عليها لغيبة ، أو فقر
مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا ( 8 ) لإطلاق النص ( 9 ) ، ولا فرق
في الحكم بين الدائم والمتمتع بها .
وهل يثبت الحكم ( 10 ) في الأجنبية قولان أقربهما ذلك ( 11 ) في التحريم
المؤبد دون النفقة .
وفي الأمة الوجهان ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) أي حرمة وطئها في الدبر وسائر الاستمتاعات .
( 2 ) أي بالطلاق .
( 3 ) أي لو تزوجت المرأة المفضاة بغير زوجها الأول الذي أفضاها .
( 4 ) أي النفقة .
( 5 ) أي الزوج الثاني .
( 6 ) أي النفقة .
( 7 ) أي إنفاق الزوج الثاني .
( 8 ) سواء تزوجت المفضاة بغير الزوج الأول أم لا ، وسواء طلقها الزوج
الثاني أم لا ، وسواء تعذر إنفاق الزوج الثاني عليها أم لا .
( 9 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح وآدابه باب 45 .
( 10 ) أي الأحكام التي ذكرت في الزوجة المفضاة من حرمة وطيها ووجوب
نفقتها على المفضي .
( 11 ) أي الثبوت .
( 12 ) المذكوران في الأجنبية .