تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ذلك ( 1 ) ويجوز له طلاقها ، ولا تسقط به ( 2 ) النفقة وإن كان بائنا . ولو تزوجت بغيره ( 3 ) ففي سقوطها ( 4 ) وجهان ، فإن طلقها الثاني ( 5 ) بائنا عادت ( 6 ) ، وكذا لو تعذر إنفاقه ( 7 ) عليها لغيبة ، أو فقر مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا ( 8 ) لإطلاق النص ( 9 ) ، ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتع بها . وهل يثبت الحكم ( 10 ) في الأجنبية قولان أقربهما ذلك ( 11 ) في التحريم المؤبد دون النفقة . وفي الأمة الوجهان ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) أي حرمة وطئها في الدبر وسائر الاستمتاعات . ( 2 ) أي بالطلاق . ( 3 ) أي لو تزوجت المرأة المفضاة بغير زوجها الأول الذي أفضاها . ( 4 ) أي النفقة . ( 5 ) أي الزوج الثاني . ( 6 ) أي النفقة . ( 7 ) أي إنفاق الزوج الثاني . ( 8 ) سواء تزوجت المفضاة بغير الزوج الأول أم لا ، وسواء طلقها الزوج الثاني أم لا ، وسواء تعذر إنفاق الزوج الثاني عليها أم لا . ( 9 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح وآدابه باب 45 . ( 10 ) أي الأحكام التي ذكرت في الزوجة المفضاة من حرمة وطيها ووجوب نفقتها على المفضي . ( 11 ) أي الثبوت . ( 12 ) المذكوران في الأجنبية .