تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
ومثله ( 1 ) القول في دية النطفة له . ( ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ) ، والمعتبر في الوجوب مسماه ، وهو الموجب للغسل ، ولا يشترط الإنزال ، ولا يكفي الدبر ، ( و ) كذا ( لا يجوز ) الدخول ( قبل ) إكمالها ( 2 ) ( تسع ) سنين هلالية ( فتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها ) بالوطء بأن صير مسلك البول والحيض واحدا ، أو مسلك الحيض والغائط . وهل تخرج بذلك من حبالته ؟ قولان أظهرهما العدم . وعلى القولين يجب الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ، وعلى ما اخترناه ( 3 ) يحرم عليه أختها والخامسة ( 4 ) ، وهل يحرم عليه وطؤها ( 5 ) في الدبر والاستمتاع بغير الوطء وجهان أجودهما
شرح
( 1 ) أي ومثل العزل في التحريم وعدمه القول في دية النطفة في أنه هل تجب على المرأة دفع الدية إلى الزوج لو كان العزل من قبلها أم لا تجب . ومرجع الضمير في له الزوج . ( 2 ) أي قبل إكمال المرأة . ( 3 ) من عدم خروج المرأة عن حبالة الرجل بمجرد صيرورة مسلك الحيض والبول ، أو مسلك الحيض والغائط واحدا . ( 4 ) لأن المفضاة باقية على نكاح الزوج فلا يجوز للرجل التزوج بأختها ، للزوم الجمع بينهما ، ولا بالخامسة ، للزومه التزوج بأكثر من أربعة وهو محرم . ( 5 ) أي التي أفضاها .