ومثله ( 1 ) القول في دية النطفة له .
( ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ) ، والمعتبر
في الوجوب مسماه ، وهو الموجب للغسل ، ولا يشترط الإنزال ، ولا يكفي
الدبر ، ( و ) كذا ( لا يجوز ) الدخول ( قبل ) إكمالها ( 2 ) ( تسع )
سنين هلالية ( فتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها ) بالوطء بأن صير مسلك
البول والحيض واحدا ، أو مسلك الحيض والغائط . وهل تخرج بذلك
من حبالته ؟ قولان أظهرهما العدم . وعلى القولين يجب الإنفاق عليها حتى
يموت أحدهما ، وعلى ما اخترناه ( 3 ) يحرم عليه أختها والخامسة ( 4 ) ،
وهل يحرم عليه وطؤها ( 5 ) في الدبر والاستمتاع بغير الوطء وجهان أجودهما
شرح
( 1 ) أي ومثل العزل في التحريم وعدمه القول في دية النطفة في أنه هل تجب
على المرأة دفع الدية إلى الزوج لو كان العزل من قبلها أم لا تجب . ومرجع الضمير
في له الزوج .
( 2 ) أي قبل إكمال المرأة .
( 3 ) من عدم خروج المرأة عن حبالة الرجل بمجرد صيرورة مسلك الحيض
والبول ، أو مسلك الحيض والغائط واحدا .
( 4 ) لأن المفضاة باقية على نكاح الزوج فلا يجوز للرجل التزوج بأختها ،
للزوم الجمع بينهما ، ولا بالخامسة ، للزومه التزوج بأكثر من أربعة وهو محرم .
( 5 ) أي التي أفضاها .